عنوان التشريع: نظام التعديل الثالث لنظام المصرف الصناعي رقم 16 لسنة 1962
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-08-16 00:00:00
باسم الشعب رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة لسابعة والخمسين من الدستور المقت والمادة الخامسة والعشرين من قانون المصرف الصناعي رقم (62) لسنة 1961 المعدل.
صدر النظام الاتي: –
مادة 1
تضاف الفقرة الاتية الى آخر المادة الثالثة من نظام المصرف الصناعي رقم (16) لسنة 1962 المعدل ويكون تسلسلها (4) .
4 – حق المساطحة اذا كان الباقي من مدته اقل من عشر سنوات .
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليومالسادس عشر من شهر شوال لسنة 1401 هجرية . المصادف لليوم السادس عشر من شهر آب لسنة 1981 ميلادية .
صدام حسين
رئيس الجمهورية