قرار رقم 1140 يعاقب بالاعدام كل من يعود الى ارتكاب جريمة الهروب من الخدمة

      التعليقات على قرار رقم 1140 يعاقب بالاعدام كل من يعود الى ارتكاب جريمة الهروب من الخدمة مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1140 يعاقب بالاعدام كل من يعود الى ارتكاب جريمة الهروب من الخدمة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 1140
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-08-26 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 – 8 – 1981 مايلي: –

مادة 1
يعاقب بالاعدام كل من يعود الى ارتكاب جريمة الهروب من الخدمة العسكرية اثناء الحرب بعد تسليم نفسه الى السلطات المختصة او بعد القبض عليه .

مادة 2
لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القرار .

مادة 3
ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة