عنوان التشريع: قرار رقم 1140 يعاقب بالاعدام كل من يعود الى ارتكاب جريمة الهروب من الخدمة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 1140
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-08-26 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 – 8 – 1981 مايلي: –
مادة 1
يعاقب بالاعدام كل من يعود الى ارتكاب جريمة الهروب من الخدمة العسكرية اثناء الحرب بعد تسليم نفسه الى السلطات المختصة او بعد القبض عليه .
مادة 2
لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القرار .
مادة 3
ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة