عنوان التشريع: بيان بتخويل تطبيق قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
تخول المديريات العامة المدرجة ادناه صلاحية تطبيق قانون ضمان الموظفين رقم (104) لسنة 1960 وفقا للمادة الثالثة منه.
هـ. العضو المفوض
عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي
وزير الاصلاح الزراعي
عبد الجليل الحديثي
المديريات
1 – مديرية المالية والتعويض العامة.
2 – مديرية الاستيلاء والتقدير العامة.
3 – مديرية الادارة المؤقتة والتوزيع العامة.
4 – مديرية المكائن والآلات الزراعية العامة.
5 – مديرية التعاون الزراعي العامة.
6 – مديرية المصرف الزراعي العامة.
7 – مديرية الري العامة.
8 – مديرية المساحة العامة.
نشر في الوقائع العراقية عدد 1085 في 10 -3 -1965