عنوان التشريع: قرار رقم 1133 استملاك القطعة المرقمة 115 /2 في مدينة اربيل وتسجل باسم الادارة المحلية في اربيل
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 1133
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-08-24 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعني م الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 8 – 1981 مايلي: –
مادة 1
تستملك القطعة المرقمة 115/2 من المقاطعة 44/ وارش في مدينة اربيل استثناء من اجراءات الاستملاك المنصوص عليها في قانونالاستملاك رقم 12 لسنة 1981, وتسجل باسم الادارة المحلية لمحافظة اربيل .
مادة 2
يتم تقدير بدل الاستملاك من قبل هيئة التقدير المؤلفة بموجب المادة (13) من قانون الاستملاك, ويعتبر قرار الهيئة قطعيا وملزما . ويدفع لمالكي القطعة المذكورة بدل الاستملاك المقدر مضافا اليه نسبة مقدارها (50%) خمسون من المائة من البدل المذكور . وتتولى وزارة المالية دفع بدل الاستملاك والاضافة المقررة .
مادة 3
يتولى وزراء الحكم المحلي والمالية والعدل تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة