عنوان التشريع: بيان رسمي صادر عن مدير الاذاعة والتلفزيون بتوقيع اتفاقيتين
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
تم في يوم 23 -1 -196 في ديوان وزارة الخارجية الاسبانية في قصر سانتا في مدريد التوقيع على اتفاقية تجارية واخرى بشأن التعاون في حقول السياحة والاعلام بين الجمهورية العراقية وحكومة اسبانيا.
وقد قام بالتوقيع عن الجانب العراقي السيد طالب جميل ممثل العراق الدائم في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية كما قام بالتوقيع عن الجانب الاسباني سيادة وزير الخارجية دون فرناندو ماريا كاستييا.
مدير الاذاعة والتلفزيون العام
نشر في الوقائع العراقية عدد 1079 في 22 -2 -1965