بيان صادر وفق قانون العمال

      التعليقات على بيان صادر وفق قانون العمال مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر وفق قانون العمال
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام الفقرة (5) من المادة (12) من قانون العمل رقم (1) لسنة 1958 المعدل ولما كانت ظروف وطبيعة صناعة وانتاج السمنت تستوجب استمرارية العمل في الافران وما يتعلق بها دون أي توقف حيث ان توقفها يضر بالسمنت من الناحية الفنية لذا قررنا استثناء عمال صناعة السمنت من اعتبار يوم الجمعة يوم الاستراحة الاسبوعية على ان يتمتع العمال باستراحتهم الاسبوعية بيوم آخر بدلا من يوم الجمعة.

وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الدكتور عبد الكريم هاني
نشر في الوقائع العراقية عدد 1079 في 22 -2 -1965