قرار رقم 1124 تشكيل لجنة خاصة في وزارة المالية لجرد الدور الكائنة ضمن حدود البلديات التي آلت الى وزارة المالية

      التعليقات على قرار رقم 1124 تشكيل لجنة خاصة في وزارة المالية لجرد الدور الكائنة ضمن حدود البلديات التي آلت الى وزارة المالية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1124 تشكيل لجنة خاصة في وزارة المالية لجرد الدور الكائنة ضمن حدود البلديات التي آلت الى وزارة المالية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 1124
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-08-20 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعني م الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 8 – 1981 مايلي: –

مادة 1
تشكل في وزارة المالية لجان خاصة لجرد الدور الكائنة ضمن حدود البلديات التي آلت الىوزارة المالية طبقا للقوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة واحكام المحاكم . على ان يتم الجرد خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار .

مادة 2
تتولى الجهات المختصة بيع الدور المشمولة بهذا القرار الى المواطنين عن طريق المزايدة العلنية وفقا للاصول . ويستثنى من ذلك الدور التي تم تخصيصها الى الجهات الحكومية او الى المواطنين او الى عوائل الشهداء .

مادة 3
3 – تسري احكام هذا القرار على الدور التي تحت ادارة وزارة الاوقاف والشؤون الدينية الكائنة ضمن حدود البلديات . وتشكل لجان خاصة لجردها خلال المدة المبينة اعلاه, ويتم استبدالها بالنقد وفقا للطريقة الوارد ذكرها في الفقرة (2) من هذا القرار .

مادة 4
ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة