عنوان التشريع: قرار رقم 1124 تشكيل لجنة خاصة في وزارة المالية لجرد الدور الكائنة ضمن حدود البلديات التي آلت الى وزارة المالية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 1124
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-08-20 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعني م الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 8 – 1981 مايلي: –
مادة 1
تشكل في وزارة المالية لجان خاصة لجرد الدور الكائنة ضمن حدود البلديات التي آلت الىوزارة المالية طبقا للقوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة واحكام المحاكم . على ان يتم الجرد خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار .
مادة 2
تتولى الجهات المختصة بيع الدور المشمولة بهذا القرار الى المواطنين عن طريق المزايدة العلنية وفقا للاصول . ويستثنى من ذلك الدور التي تم تخصيصها الى الجهات الحكومية او الى المواطنين او الى عوائل الشهداء .
مادة 3
3 – تسري احكام هذا القرار على الدور التي تحت ادارة وزارة الاوقاف والشؤون الدينية الكائنة ضمن حدود البلديات . وتشكل لجان خاصة لجردها خلال المدة المبينة اعلاه, ويتم استبدالها بالنقد وفقا للطريقة الوارد ذكرها في الفقرة (2) من هذا القرار .
مادة 4
ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة