قرار رقم 1123 اطفاء حقوق تصرفية في اراض مملوكة للدولة كائنة ضمن مشروع خزين الحبوب الاستراتيجي في محافظات بغداد وبابل المثنى

      التعليقات على قرار رقم 1123 اطفاء حقوق تصرفية في اراض مملوكة للدولة كائنة ضمن مشروع خزين الحبوب الاستراتيجي في محافظات بغداد وبابل المثنى مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1123 اطفاء حقوق تصرفية في اراض مملوكة للدولة كائنة ضمن مشروع خزين الحبوب الاستراتيجي في محافظات بغداد وبابل المثنى
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 1123
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-08-20 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعني م الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 8 – 1981 مايلي: –

مادة 1
تطفا الحقوق التصرفية في الاراضي المملوكة للدوالة الكائنة ضمن مواقع مشروع خزين الحكبوب الاستراتيجي في كل من محافظات بغداد وبابل والمثنى, استنثناء من الاجراءات المنصوص عليها في قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976 والتعليمات الصادرة بموجبه .

مادة 2
تتولى لجان اطفاء وتقدير الحقوق التصرفية في المحافظات المذكورة تقدير قيمة ما يصيب اصحاب الحقوق التصرفية من الارض والمفروسات والمنشئات الثابتة عليها . مع مراعاة احكام المادة (62) من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981 بشأن قواعد التقدير والتعويض . وترفع قرارات التقدير الى وزير الزراعة والاصلاح الزراعي مباشرة للتصديق عليها . وتعتبر نهائية بعد تصديق الوزير عليها, وتتحمل الجهة المستفيدة بدل الاطفاء .

مادة 3
يتولى وزيرا التجارة والزراعة والاصلاح الزراعي تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة