بيان البنك المركزي العراقي بشأن وضع أوراق نقدية في التداول

      التعليقات على بيان البنك المركزي العراقي بشأن وضع أوراق نقدية في التداول مغلقة

عنوان التشريع: بيان البنك المركزي العراقي بشأن وضع أوراق نقدية في التداول
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

نعلن لاطلاع الجمهور بأنه وضعت في التداول مؤخرا اوراق نقدية جديدة من فئة الخمسة دنانير تتميز عن الاوراق المتداولة حالية لهذه الفئة بما يلي :
1 – تحمل الاوراق النقدية الجديدة في النصف الايمن منها خيطا ممتدا على عرض الورقة النقدية يسمى (خيط الضمان).
2 – ان الاوراق النقدية الجديدة تحمل توقيع محافظ البنك المركزي العراقي السابق ولا تؤثر الاوراق النقدية الجديدة بأي حال من الاحوال على مشروعية الاوراق النقدية الحالية.

المحافظ
الدكتور خير الدين حسيب
نشر في الوقائع العراقية عدد 1073 في 11 -2 -1965