عنوان التشريع: بيان خطأ مطبعي
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
لقد وقع خطأ مطبعي في المادة السادسة والسبعين من قانون الضمان رقم (140) لسنة 1964 المنشور في جريدة الوقائع العراقية عدد (1015) وتاريخ 10 -10 -964 اذ ينبغي ان تكون بالنص الآتي :
ينفذ هذا القانون بعد سنة من نشره في الجريدة الرسمية باستثناء الفصل الثالث والمواد (70 و71 و72) منه حيث تنفذ بعد ثلاثة اشهر من نشره. لذا اقتضى التصحيح.
رئيس ديوان مجلس الوزراء
الدكتور جاسم الوهابى
نشر في الوقائع العراقية عدد 1073 في 11 -2 -1965