عنوان التشريع: قرار رقم 1115 تحديد فترة انجاز الحسابات الختامية للمؤسسة العامة للكهرباء
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 1115
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-08-19 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 8 – 1981 ما يلي: –
مادة 1
1 – تمديد فترة انجاز الحسابات الختامية للمؤسسة العامة للكهرباء للسنة المالية المنتهية في 31 – 12 – 1980 لغاية 30 – 11 – 1981 .
مادة 2
2 – يتولى وزيرا الصناعة والمعادن والمالية ورئيس ديوان الرقابة المالية تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة