عنوان التشريع: بيان باضافة فقرة الى بيان
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
الحاقا ببياننا رقم 47 في 31 -12 -1964 وبناء على مقتضيات المصلحة العامة فقد قررنا :
1 – اضافة مستشفى الكاظمية الى الفقرة (2) من بياننا المذكور اعلاه على ان يقوم مدير المستشفى او من يخوله بفحص ومعالجة ومنح الإجازات المرضية لمنتسبي مستشفى الكاظمية فقط.
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة
الدكتور شامل السامرائي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1073 في 11 -2 -1965