عنوان التشريع: بيان كمركي
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (1) من المادة العاشرة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي :
1 – نعين بهذا الموقع المعرض الفلندي المراد اقامته في مخزن ادمون – شارع المسبح قرب السفارة الالمانية المعين كمركز كمركي بموجب بيان الكمارك رقم (1) لسنة 1965 مكانا يجب ان تقف فيه المركبات القادمة اليه والمبارحة منه لأجل الفحص والتفتيش من قبل موظفي الكمارك وتسليم المنافيستات لمقاصد الاموال المستوردة للمعرض المذكور فقط وللمدة من 15 -30 كانون الثاني 1965.
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير الكمارك والمكوس العام
خطاب اسماعيل نصيف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1067 في 28 -1 -1965