عنوان التشريع: قرار رقم 1114 تعيين نائب لرئيس لجنة المناهج التعليمية المؤلفة بالقرار 1336 لسنة 1979
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 1114
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-08-19 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 8 – 1981 ما يلي: –
مادة 1
يحل وزير التعليم العالي والبحث العلمي محل وزير التربية في منصب نائب رئيس لجنة المناهج التعليمية المؤلفة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1336 في 10 – 10 – 1979 . ويحتفظ وزير التربية بعضويته في اللجنة المذكورة .
مادة 2
يتولى نائب رئيس الوزارء, رئيس لجنة المناهج التعليمية والوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة