قرار رقم 1114 تعيين نائب لرئيس لجنة المناهج التعليمية المؤلفة بالقرار 1336 لسنة 1979

      التعليقات على قرار رقم 1114 تعيين نائب لرئيس لجنة المناهج التعليمية المؤلفة بالقرار 1336 لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1114 تعيين نائب لرئيس لجنة المناهج التعليمية المؤلفة بالقرار 1336 لسنة 1979
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 1114
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-08-19 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 8 – 1981 ما يلي: –

مادة 1
يحل وزير التعليم العالي والبحث العلمي محل وزير التربية في منصب نائب رئيس لجنة المناهج التعليمية المؤلفة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1336 في 10 – 10 – 1979 . ويحتفظ وزير التربية بعضويته في اللجنة المذكورة .

مادة 2
يتولى نائب رئيس الوزارء, رئيس لجنة المناهج التعليمية والوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة