عنوان التشريع: بيان بتخويل تطبيق قانون الضمان في جامعة بغداد
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة الاولى من المادة الثالثة من قانون ضمان الموظفين رقم (104) لسنة 1960.
تخول دائرة نائب رئيس الجامعة في الموصل صلاحية تطبيق ضمان الموظفين المشار اليه اعلاه.
رئيس جامعة بغداد
الدكتور عبد العزيز الدورى
نشر في الوقائع العراقية عدد 1067 في 28 -1 -1965