قانون التعديل الثامن لقانون المرور رقم (48) لسنة 1971

      التعليقات على قانون التعديل الثامن لقانون المرور رقم (48) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثامن لقانون المرور رقم (48) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 95
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-08-20 00:00:00

تضاف عبارة (وكذلك تخوله قيادة سيارة حمل –بيكاب – لا تزيد حمولتها على طن ونصف) الى آخر الفقرة(أ) من البند (2) من المادة الثانية من قانون املرور رقم 48 لسنة 1971 المعدل .

مادة 2
تحل كلمة (بلغ) محل كلمة (اكمل) الواردة في الفقرة (أ) من البند (1) من المادة الثالثة من القانون .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة