عنوان التشريع: بيان ادارة انحصار التبغ
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
عملا بأحكام الفقرة الاولى من المادة (17) من قانون انحصار التبغ رقم /54 لسنة 1952 وتنفيذا لقرار مجلس ادارة انحصار التبغ رقم /15 من محضر الجلسة السادسة عشرة المنعقدة بتاريخ 20 – 12 – 1964.
1 – قررنا حصر زراعة التبغ والتنباك لسنة 1965 في المناطق المدرجة ادناه وبالمساحات الواردة ازاء كل منها.
القضاء الناحية المساحة المسموح زرعها بالدونم
السليمانية سورداش 3000 ثلاثة آلاف
قره داغ 2250 الفان ومائتان وخمسون
سرجنار 1750 الف وسبعمائة وخمسون
تانجرو 1750 الف وسبعمائة وخمسون
بازيان 1750 الف وسبعمائة وخمسون
شهربازار جوارتا وسويل 4000 اربعة آلاف
ماوت 3000 ثلاثة آلاف
سروجك 1250 الف ومائتان وخمسون
القضاء الناحية المساحة المسموح زرعها بالدونم
حلبجة حلبجة 2750 الفان وسبعمائة وخمسون
خورمال وشهرزور 1750 الف وسبعمائة وخمسون
وارماوا (دربندخان) 500 خمسمائة
بنجوين 3000 ثلاثة آلاف
بشدر قلعة دزة وبنكرد 7000 سبعة آلاف
رانيه رانيه 7000 سبعة آلاف
جمجمال أغجه لر والمنطقة 500 خمسمائة
الجبلية في قضاء جمجمال
(سفوح جبال هنجيرة)
المجموع لمنطقة السليمانية 41250 واحد واربعون الفا ومائتان وخمسون
أربيل كويسنجق 4500 اربعة آلاف وخمسمائة
قضائي رواندوز والزيبار 6000 ستة آلاف
شقلاوة – ناحية حرير 2500 الفان وخمسمائة
المجموع لمنطقة اربيل 13000 ثلاثة عشر الفا
الموصل العمادية 2000 الفان
زاخو 500 خمسمائة
قضاء دهوك وناحية اتروش 1000 الف
المجموع لمنقطة الموصل 3750 ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسون
الاحتياط 2000
المجموع العام للمناطق الثلاث مع الاحتياط 60000 ستون الف دونم
2 – قررنا السماح بزراعة (1500) الف وخمسمائة دونم لزراعة التنباك توزع على الاراضي الصالحة للزراعة في كل من المناطق (الرجيبة – الكعبورى – شط ملا في ناحية الجدول الغربي – ام راوية في قضاء الهندية – ناحية الحسينية في كربلاء.
3 – لا يجوز لاي شخص كان القيام بزراعة التبغ والتنباك في الاماكن المذكورة بهذا البيان ما يحصل على اجازة بالزرع من قبل المنطقة المختصة.
4 – تمنع زراعة التبغ منعا باتا في الاماكن التي يسمح بزرعها في المناطق المذكورة اعلاه والمخالف يعاقب وفق المادة (32) من قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952.
5 – تمنح اجازات الزرع في المناطق المذكورة اعلاه وتخصص المساحات للقرى تحت اشراف لجان تؤلف لهذا الغرض من اعضاء يمثلون الوحدات الادارية ودوائر المختصة والاهليين من ذوي الخبرة بزراعة التبغ.
المدير العام
ورئيس مجلس ادارة انحصار التبغ
الدكتور اكرم الجاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1064 في 19 -1 -1965