عنوان التشريع: بيان رسمي بمصادقة اتفاقية تجارية
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
نظرا لإبلاغ كل من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الصين الشعبية الاخرى بمصادقتها على الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الصين الشعبية والجدولين الملحقين (أ) و(ب) والكتابين المتبادلين بين الجانبين والموقع عليها من قبل الحكومتين في بكين في 23 ايلول 1964 فانها تصبح نافذة المفعول لمدة سنة واحدة اعتبارا من 20 -12 -1964 وتجدد تلقائيا لفترات سنوية مماثلة.
مدير الاذاعة والتلفزيون العام
نشر في الوقائع العراقية عدد 1065 في 24 -1 -1965