عنوان التشريع: قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم (94) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي
الفصل الاول
الاهداف والاختصاصات
مادة 1
رقم التشريع: 94
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-08-15 00:00:00
تهدف وزارة الثقافة والاعلام, التي تدعى فيما بعد بالوزارة من خلال انشطتها وفعالياتها الى تحقيق الاهداف الثقافية والاعلامية التالية وتيولى وزير الثقافة والاعلام القيام بهذه المهام باعتباره الرئي الاعلى للوزارة والمسؤول عن سياستها واعمال دوائرها .
اولا – في مجال الثقافة:
أ – رعاية الثقافة والفنون في جميع ميادينها وتطويرها وفق مبادىء حزمب البعث العربي الاشتراكي واهداف ثورة 17 – 30 تموز 1968 العظيمة .
ب – احياء التراث العربي الاسلامي والتعريف بالحضارة العربية وباصولها العريقة وبقيمها ومنجزاتها من جهة, وتاكيد تفاعلها مع الحضارات الانسانية من جهة اخرى, ومكافحة الاتجاهات الاستعمارية والصهيونية والعنصرية والرجعية والراسمالية والشعوبية في الميادين الثقافية والفنية كافة .
ج – رعاية وتطوير الثقافة والفنون الوطنية العراقية لمختلف القوميات وفق مبادىء حزب البعث العربي الاشتراكي وضمن مفهوم وحدة الثقافة والفنون الوطنية .
د – الحرص على سلامة اللغة العربية وتاكيد قدراتها التعبيرية في جميع الميادين .
هـ الاهتمام بشؤون الثقافة والفنون في الوطن العربي انطلاقا من منهج وحدة الثقافة والفنون العربية وتشجيع النشاط الثقافي والفني العرابي بشتى الوسائل المتيسرة .
و – التفاعل مع الثقافة والفنون العالمية من خلال النظرة النسانية لحزب البعث العربي الاشتراكي وثورة 17 – 30 تموز 1968 العظيمة وتاكيد دور الشخصية العربية في الثقافة والفنون العالمية باعتبارها عنصرا مبدعا في القثافة الانسانية .
ثانيا – في مجال الاعلام:
أ – نشر فكر ومبادىء حزب البعث العربي الاشتراكي وتعميقها وترسيخها في القطر والوطن العربي .
ب – السعي لكسب الراي العام العالمي لصالح نضال القطر والامو العربية وقضاياها المصيرية بمختلف وسائل الاعلام .
ج – التعريف بمنجزات ثورة 17 – 30 تموز 1968 العظيمة بقيادة حزب البعث العربي الشتراكي واهدافها التي تتجسد في الوثائق والمقررات والتوجيهات المركزية الصادرة عن قيادة الحزب والدولة .
د – توضيح اهداف السياسة الاقتصادية والاجتماعية للثورة والتوعية لسائر شؤونها يمتختلف وسائل الاعلام داخل القطر وتخارجه ضمن السياسة الاعلامية والخطة العامة لها وابراز دور العراق كدولة عربية تنطلق في اهدافها الوطنية نحو خلق مجمتع اشتراكي متقدم, وفي اهدافها القوميو نحو وحدة عربية شاملة, وفي اهدافها الانسانية نحو عالم متحرر من الاستعمار والاستقلال والصهيونية والعنصرية .
هـ نشر فكر ومبادىء ومواقف حزب البعث العربي الاشتاركي حول القضايا الاساسية التي تستجد على الساحتين العربية والعالمية .
و – المل على توحيد الاسس الاعلامية للاعلام العربي الذي يعبر عن الوحدة الفكرية والثقافية للوطن العربي .
مادة 2
تمارس الوزارة اضافة الى اختصاصات المنصوص عليها في القوانين والانظمة والتعليمات للاجهزة المرتبطة بها الاختصاصات التالية:
اولا – تنظيم التعاون الثقافي والاعلامي والتقني المتبادل وتطويره وتوسيعه من خلال تطبيق الاتفاقيات الثقافية والاعلامية المعمقودة بين الوزارة وبين الوزارات والجهات الاخرى المماثلة في الدول العربية والاجنبية في مجال الثقافة والاعلام .
ثانيا – الاشراف على الفعاليات والانشطة الاعلامية التي تمارسها الوزارات ودوائر القطاع الاشتراكي والاشخاص الاخرون والتنسيق مع المنظمات والاتحادات المهنية والجماهيرية .
ثالثا – الاشراف الثقافي, وتقديم المعونة الثقافية والفنية الى المكتبات العامة العائدة للادارات المحلية والجهات الخاصة, وكذلك تقديم المعونة الفنية الى المكتبات الخاصة .
رابعا – التنسيق المسبق مع الجهات المعنية في النواحي الجمالية والفنية للنصب والتماثيل المراد نصبها في المرافق والاماكن العامة في جميع انحاء القطر .
خامسا – وضع ضوابط بشأن استيراد وانتاج وترويج وبيع مستلزمات الاطفال الثقافية والتربوية كالمطبوعات والافلام والاشرطة والاسطوانات وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والجهات المعنية الاخرى .
الفصل الثاني
تشكيلات الوزارة
مادة 3
تتكون الوزارة مما ياتي:
اولا – المكتب الخاص
ثانيا – مركز الوزارة
ثالثا – الدوائر الاخرى المرتبطة بالوزارة .
مادة 4
اولا – يتالف مركز الوزارة من :
1 – مجلس الوزارة
2 – الوكلاء
3 – الدوائر التالية:
أ – دائرة الؤون الثقافية
ب – دائرة الاعلام الداخلي
ج – دائرة الاعلام الخارجي
د – دائرة المشاريع
هـ دائرة الشؤون الادارية
و – دائرة التخطيط والمتابعة
ز – مركز البحوث والدراسات
ثانيا – الدوائر الاخرى المرتبطة بالوزارة:
1- المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون
2- المؤسسة العامة للسينما والمسرح
3- المؤسسة العامة للاثار والتراث
4- وكالة الانباء العراقية
5- دار الجماهير للصحافة
6- دار الحرية للطباعة
7- الدار الوطنية للتوزيع والاعلان
8- دار آفاق عربية
9- دار الثقافة والنشر الكردية
10- المركز الوطني للوثائق
11- دائرة الرقابة
12- دائرة الفنون الموسيقية
13- دائرة الفنون التشكيلية
14- دار المامون للترجمة والنشر
15- دار الجاحظ للنشر
16- دار ثقافة الاطفال
17- دار الازياء العراقية
18- دار التراث الشعبي
19- المكتبة الوطنية
20- دائرة قصر المؤتمرات .
مادة 5
اولا – يشكل في الوزارة مجس يسمى (مجلس الوزارة) ويتالف من الوزير رئيسا وعضوية كل من :
أ – وكلاء الوزارة ويمسي الوزير احدهم نائبا للرئيس .
ب – عضوين من مكتب الثقافة والاعلام في قيادة القومية .
ج – الامين العام لادارة الثقافة والشباب
د – مستشاري الوزارة ورؤساء المؤسسات والمديرين العامين لدوائر مركز الوزارة والدوائر المرتبطة به .
ثانيا – للوزير ان يشرك في اجتماعات المجلس وبالصيغة التي يقررها من يرتاي ضرورة مشاركته من المختصين في الوزارة ومن سواهم من ذوي الخبرة والاختصاص اوالمعنيين .
ثالثا – يسمي الوزير احد اعضاء المجلس مقررا ليه .
مادة 6
يتولى المجلس ممارسة الاختصاصات التالية:
اولا – صياغة الاهداف العمة لخطة الوزارة .
ثانيا – اقتارح السياسة العامة للثقافة والاعلام واقرار السياسات الفنية بشؤون الثقافة والاعلام .
ثالثا – دراسة الخطط والمناهج الاولية المعدة من قبل الجهات المختصة في الوزارة في ضوء الخطط المقدمة من قبل الدوائر .
رابعا – مناقشة مشروع الميزانية السنوية للوزارة والدوائر التابعة لها .
خامسا – متابعة تنفيذ خطط الوزارة .
سادسا – دراسة المقترحات والتوصيات المقدمة الى الوزارة فيما يتعلق بشؤونها كافة .
سابعا – مناقشة التقارير العمةعن نشاطات الوزارة واتخاذ التوصيات بشانها .
ثامنا – دراسة كل ما يرتاي الوزير عرضه عليه لبيان الراي فيه وتقديم ما يراه من مقترحا وتوصيات .
تاسعا – تشكيل لجان دائمة ومؤقتة ذات علاقة بنشاطات الوزارة للقيام بالمهام التي يوكلها اليها .
عاشرا – دراسة مشروعا القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بمركز الوزارة والدوائر المرتبطة بها .
مادة 7
اولا – يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه, مرتين في السنة في الاقل.
ثانيا – لا تنفذ قرارات المجلس الا بعد مصادقة الوزير عليها .
مادة 8
وكلاء الوزارة, ويقترح الوزير عددهم ويحدد مهام كل منهم حسب اختصاصهم ومتطلبات العمل .
مادة 9
تحدد اهداف ومهام وتقسيمات دوائر مركز الوزارة الوارد ذكرها في البند (اولا) ودائرة الرقابة الوارد ذكرها في الفقرة (11) من البند (ثانيا) من المادة الرابعة من هذا القانون بتعليمات يصدرها الوزير .
مادة 10
اولا – تتمتع الدوائر الوارد ذكرها في الفقرات (12 الى 20) في البند (ثانيا) من المادة الرابعة بالشخصية العنوية والاستقلال المالية والاداري وتحدد اهدافها ومهامها وتقسيماتها بتعليمات يصدرها الوزير .
ثاينا – يمثل الشخصية المعنوي رئيس الدائرة او من ينيبه امام القضاء واللجان القضائية والجهات الاخرى .
الفصل الثالث
احكام تنظيمية عامة
مادة 11
يكون لكل دائرة من دواتئر مركز الوزارة والدوائر المرتبطة بها مجلس يدعى (مجلس المديرين) ويتالف علىالوجه التالي:
اولا – رئيس الدائرة – رئيسا .
ثانيا – عدد من الاعضاء يختارهم الوزير باقتراح من رئيس الدائرة من بين رؤساء التقسيمات الرئيسة فيها
مادة 12
اولا – يتولى مجلس المديرين الاختصاصات والصلاحيات التالية:
1 – اعداد مشاريع الخطط القريبة والبعيدة المدى .
2 – اقتراح مشروع الميزانية والملاك وتقديم تقرير الحسابات الختامية للدائرة .
3 – تزويد تقسيماتالدائرة بالتوجيهات الضرورية بشان سياسات العمل الفنية الخاصة بها لضمان تحقيق اهدافها وتنفيذ واجباتها .
4 – اقتراح التعليمات الخاصة بالهيكل التنظيمي للدائرة .
ثانيا – تحدد صلاحيات المجلس المالية والادارية الاخرى بتعليمات يصدرها الوزير .
مادة 13
يجتمع المجلس مرة واحدة في اشهر في الاقل بدعوة من رئيسه .
مادة 14
اولا – يكون للدوائر الوارد ذكرها في البند (ثانيا) من المادة الرابعة من هذا القانون (باستثناء دائرة الرقابة) مجلس ادارة يتالف من رئيس واعضاء يتراوح عددهم بين اربعة وعشرة اعضاء يعينهم الوير من بين منتسبي الوزارة وخارجها في المجالات التي تختص بها كل دائرة .
ثانيا – يعين رئيس المجلس ونائبه من بين اعضائه على ان يكون رئيس الدائرة احدهما .
ثالثا – يصدر الوزير تعليمات يحدد بموجبها عدد اعضاء كل مجلس والاشخاص والجهات التي يمثلونها فيه وتنظم بموجبها كيفية انقعاده واجراءات العمل فيه عدد جلساته .
مادة 15
يتولى مجلس الادارة الاختصاصات والصلاحيات التالية:
اولا – 1 – اقرار مشاريع الخطط القريبة والبعيدة المدى .
2 – اقرار مشروع الميزانية والملاك وتقرير الحسابات الختامية للدائرة .
3 – ابداء الراي في التعليمات المتعلقة بالدائرة .
ثانيا – تحدد صلاحيات المجلس المالية والادارية الاخرى بتعليمات يصدرها الوزير .
مادة 16
يراس كل دائرة مدير عام الا اذا نص على خلاف ذلك في القوانين والانظمة .
مادة 17
اولا – تعتمد دوائر الوزارة التخطيط العلمي الشامل لمختلف وظائفها الفنية والادارية والمالية وغيرها بما يضمن تحقيق اهدافها وتستفيد لاجراء ذلك من مساهمة العاملين لديها في المستويات التنظيمية كافة .
ثانيا – تعرض مشروعات الخطط العامة للدوائر بما فيها مقترحات خطة التنمية القومية في مجال الثقافة واالاعلام على مسؤولي الدائرة المختصة لغرض مناقشتها في اجتماعات موسعة يحضرها اعضاء مجلس الادارة ومجلس المديرين والرئيس الاعلى للدائرة ذات العلاقة .
ثالثا – يعقد ما لا يقل عن اجتماعين في السنة بالصيغة التي يقررها الوزير ااو من يخوله لمناقشة تنفيذ الخطط المقررة وسير العمل ومعوقاته والمقترحات الكفيلة بحلها, وترفع نتائج المناقشات الى الجهة التي يخولها الوزير لغرض دراستها والبت فيها .
رابعا – تسعى الوزارة الى التةوسع في منح مختلف الصلاحيات لوؤساء الدوائر وغيرهم من المسؤولين فيها ومنحهم قسطا كافيا من حرية التصرف كلما امكن ذلك تحقيقا لاهدافها .
الفصل الرابع
الاحكام المالية
مادة 18
تتكون الموارد المالية للدوائر المنصوص عليها في الفقرات من (12 – 20) من البند (ثانيا) من المادة الرابعة من هذا القانون من:
اولا – الاعتمادات السنويةالمخصصة لها في الميزانية العامة .
ثانيا – العوائد والارباح الناجمة عن مبيعاتها ونشاطاتها .
ثالثا – اجور الخدمات التي تقدمها .
رابعا – بدلات ايجار مرافقها واجهزاتها ومعداتها .
خامسا – الارباح الناجمة عن مساهمتها مع جهات اخرى في الاعمال والمشاريع المشتركة .
سادسا – الاموال المنقولة والعقارات التي تمتلكها .
مادة 19
تعفى وزارة الثقافة والاعلام ودوائرها من الرسوم والضرائب كافة وكذلك من قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم (83) لسنة 1961 .
الفصل الخامس
احكام عامة وختامية
اولا
احكام عامة
مادة 20
اولا – للوزير ان يعين الموظف لاول مرة في الوزارة برايتب يزيد عن الراتب المخصص لشهادته وبما لا يتجاوز درجة واحدة اذا اقتنع بانه من ذوي الخبرة او الاختصاص في الامور التي لها علاقة بنشاطات الوزارة على ان يكون ذلك مقيدا بحالات الضرورة العامة .
ثانيا – للوزير منح قدم لغرض العلاوة العلاوة والترفيع بما لا يزيد على درجة واحدة او زيادتين سنويتين كحافز للعاملين في الوزارة الذين يقدمون خدمات قائفة او يبذلون جهودا استثنائية او يقيمون بتفوقهم على اقرانهم في الادساء الوظيفي او الاخلاص في مسؤولياتهم .
ثالثا – للوزير منح العاملين سفي دوائر الوزارة جوائز تقديرية سنوي مادية او معنوية من الذين اظهروا حرصا كبيرا في العمل او ابداعا في تطوير فعالياتها تحقيقا لاهدافها .
مادة 21
للوزير ان يوفد العاملين في الوزارة ودوائر الدولة الاخرى بموافقة الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او غيرهم الى خارج القطر بمهام تتعلق باختصاصات الوزارة لمدة لا تزيد على شتة اشهر .
مادة 22
للوزير التقاعد مع المتخصصين في الشؤون ذات العلاقة بنشاطات الوزارة من عراقيين وغيرهم للعمل داخل القطر وخارجه بالراتب والاجور والشروط التي يقررها وفقا للتعليمات التي يصدرها لهذا الغرض .
مادة 23
اولا – تحل عبارة (مجلس الادارة) محل عبارة الهيئة التوجيهية اينما وردت في قوانين وانظمة الدوائر التابعة للوزارة .
ثانيا – تستمر مجالس الادارة التابعة للوزارة بممارسة اختصاصاتها وسلاحياتها المنصوص عليها في قوانينها وانظمتها الخاصة بها . لحين صدور تعلميات بموجب هذا القانون .
مادة 24
يمارس رئيس الدائرة صلاحيات واختصاصات مجلس المديرين ومجلس الادارة, لحين تشكيله, على ان يقدم تقريرا الى المجلس في اول اجتماع يقعده عن اعماله خلال هذه الفترة .
مادة 25
اولا – يلغى قانون وزارة الاعلام رقم (130) لسنة 1977 وقانون وزارة الثقافة والفنون رقم (133) لسنة 1977 وتبقى التعليمات والبيانات الصادرة بموجبها نافذة لحين الغائها او تعديلها .
ثانيا – يلغى قانون هيئة الترجمة المركزية رقم (134) لسنة 1975 .
مادة 26
يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون, وللوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكامه .
مادة 27
لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .
مادة 28
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريد الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة