عنوان التشريع: بيان ادارة انحصار التبغ
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (2 – و) من المادة السابعة عشرة من قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952 وتنفيذا لقرار مجلس ادارة انحصار التبغ رقم (16) من محضر الجلسة السادسة عشرة المنعقدة بتاريـخ
20 – 12 – 1964.
قررنا تحديد نسبة انتاج الدونم الواحد من التبغ والتنباك للموسم الزراعي 1965 بـ (250) كيلو (مائتان وخمسون كيلو غرام).
المدير العام
ورئيس مجلس ادارة انحصار التبغ
الدكتور اكرم الجاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1064 في 19 -1 -1965