عنوان التشريع: بيان رقم 20022 احداث بلدية في مجمع ديانا الجديد التابع لمحافظة اربيل
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 20022
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
نظرا لانتهاء المدة القانونية لاعلاننا المرقم 14030 في 27 – 5 – 1981 المنشور في الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد 2834 في 15 – 6 – 1981 ولعدم وقوع أي اعتراض عليه خلال المدة القانونية له استنادا لاحكام المادة السادسة من قانون ادارة البلديات رقم 156 لسنة 1964 المعدل .
قررنا احداث بلدية من الصنف الرابع في مجمع ديانا الجديد التابع لمحافظة اربيل استنادا لاحكام المادة السابعة من القانون المذكور اعلاه وبالحدود المبينة ادناه:
عن وزير الحكم المحلي
الحدود:
شمالا – يبدأ الحد من نقطة التقاء حدود القطعتين 36, 38 من المقاطعة (7) بافستيان ويتجه نحو الشرق مارا بالقطع المرقمة 35, 33, 190, 193 ثم يتجه الى الجنوب مارا بالقطعة 24 ثم يتجه نحو الشمال وينحرف نحو الشرق مارا بالقطع 195, 268, 262, 209, من المقاطعة (7) بافستيان ويستمر الحد هحو الشرق قاطعا المقاطعة رقم (1) ديانا ثم المقاطعة رقم (2) كوان مارا بالقطعة المرقمة (11) ويستمر بمسافة (850) م شرق القطعة المرقمة (11) مقاطعة (2) كوان .
شرقا – يبدأ الحد من نقطو تبعد (850) م من القطعة المرقمة (11) من المقاطعة (2) كوان ويتجه نحو الجنوب مارا بالقطع المرقمة 54, 41, 39’ من المقاطعة (2) كوان ويخترق المقاطعة رقم (5) كورين بالقطعة المرقمة (86) وينتهي الحد في نقطو حدود القطعتين (86 وينتهي الحد في نقطو حدود القطعتين (86 و(87) من المقاطعة (5) كورين .
جنوبا – يبدأ الحد من نقطو حدود القطعتين (86) و(87) من المقاطعة (5) كورين ويتجه نحو الغرب مارا بالقطعتين (88) و(89) ويستمر الحد هحو الغرب مارا بتحادد ناحية مركز راوندوز الى ان يخترق القطع المرقمة 15, 14, 10 من المقاطعة (7) بافستيان ثم يتجه نحو الشمال مارا بالقطعة الرقمة (9) ثم القطعة (19) ويتجه نحو الغرب قاطعا القطع المرقمة 19, 21, 7, 6, 5, 3, من المقاطعة 07) بافستيان وينتهي الحد في القطعة المرقمة (73) من المقاطعة (7) بافستيان .
غربا – يبدأ الحد من القطعة امرقمة (73) من المقاطعة (7) بافستيان ويتجه نحو الشمال مارا بالقطع المرقمة 41, 40, 36, 37, 38 من المقاطعة (7) بافستيان وينتهي الحد من نقطة التقاء القطعتين (36) و(38) من المقاطعة (7) بافستيان .