بيان ادارة انحصار التبغ

      التعليقات على بيان ادارة انحصار التبغ مغلقة

عنوان التشريع: بيان ادارة انحصار التبغ
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة الثامنة والعشرين من قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952 وتنفيذا لقراري مجلس ادارة انحصار التبغ المرقمين 18 و19 المتخذين بجلسته السادسة عشرة لسنة 1964 المنعقدة في 20 – 12 –1964 قررنا ان تكون اسعار التبغ والتنباك وبيع السكاير الميكانيكية لعام 1965 كما كانت عليه في عام 1964 وحسبما يلي :
1 – اسعار بيع التبغ والتنباك لسنة 1965.
التبغ المحسن سعر الكيلو الواحد
الدرجة الممتازة 600 ستمائة فلس
الدرجة الاولى 500 خمسمائة فلس
الدرجة الثانية 430 اربعمائة وثلاثون فلسا
الدرجة الثالثة 320 ثلاثمائة وعشرون فلسا
التبغ غير المحسن
الدرجة الاولى 400 اربعمائة فلس
الدرجة الثانية 330 ثلاثمائة وثلاثون فلسا
الدرجة الثالثة 300 ثلاثمائة فلس
الدرجة الرابعة 240 مائتان واربعون فلسا
التنباك سعر الكيلو الواحد
الدرجة الاولى 240 مائتان واربعون فلسا
الدرجة الثانية 200 مائتا فلس
الدرجة الثالثة 140 مائة واربعون فلسا

2 – اسعار بيع السكاير الميكانيكية لسنة 1965.
عدد السكاير السعر بالمفرد السعر بالجملة جهة الانتاج

كارتون وورق الألمنيوم المغلفة بالسلوفين 20 40 فلسا 888 فلسا لكل المعامل المؤممة
24 علبة
كارتون وورق الألمنيوم المغلفة بالسلوفين 20 45 فلسا 840 فلسا لكل مصلحة صنع
20 علبة السيكاير في
السليمانية
كارتون وورق الألمنيوم المغلفة بالسلوفين 10 35 فلسا 32 فلسا للعلبة كذا
الواحدة

كارتون وورق الألمنيوم المغلفة بالسلوفين 20 45 فلسا 008/1 دينار شركة دخان
لكل 24 علبة الاهلية المؤممة

المدير العام
ورئيس مجلس ادارة انحصار التبغ
الدكتور اكرم الجاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1064 في 19 -1 -1965