عنوان التشريع: بيان رقم 14772 توحيد المحكمتين الاداريتين في الكرخ والرصافة بمحكمة واحدة تسمى (المحكمة الادارية في منطقة استئناف بغداد)
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 14772
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (اولا) من المادة (22) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979, والفقرتين (اولا) و(ثالثا) من المادة الاولى من قانون المحاكم الادارية رقم 140 لسنة 1977 المعدل .
تقرر مايلي: –
مادة 1
توحد المحكمة الادارية في الرصافة والمحكمة الادارية في الكرخ بمحكمة واحدة تسمى (المحكمة الادارية في منقة استئناف بغداد), يكون اختصاصاها المكاني محافظة بغداد ومركز انعقادها في جانب الرصافة .
مادة 2
يلغى بيانينا المرقمين 3 – 4 – 21 – 28354 و21189 والمؤرخين في 7 – 12 – 1977 و11 – 10 – 1980 .
مادة 3
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير العدل