بيان بمسؤولية تنفيذ قانون ضمان الموظفين صادر عن وزير الصحة

      التعليقات على بيان بمسؤولية تنفيذ قانون ضمان الموظفين صادر عن وزير الصحة مغلقة

عنوان التشريع: بيان بمسؤولية تنفيذ قانون ضمان الموظفين صادر عن وزير الصحة
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة الثالثة من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960.
تكون كل من مديرية مستشفى الطفل العربي ومديرية مستشفى الولادة في الكرخ التابعتين لمديرية الخدمات الطبية العامة مسؤولة عن تنفيذ قانون ضمان الموظفين.

عن. وزير الصحة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1062 في 13 -1 -1965