عنوان التشريع: بيان صادر وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 20
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرتين السادسة والسابعة من البيان رقم 20 لسنة 1964 الصادر من وزير المالية بتاريخ 19 -12 -1964 نعلن بهذا :
1 – ان معدل اسعار العروض التي قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور اعلاه 076/99 لكل مائة دينار من القيمة الاسمية.
2 – ان حوالات خزينة الجمهورية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البيان المذكور قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي – بغداد وذلك بنسبة 4/3 3 ٪ (ثلاثة وثلاثة ارباع بالمائة) سنويا.
المحافظ
الدكتور خير الدين حسيب
نشر في الوقائع العراقية عدد 1062 في 13 -1 -1965