عنوان التشريع: اتلاف الاوراق الرسمية الخاصة بالمؤسسة العامة للصناعات الهندسية
التصنيف: تعليمات
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا ال الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام قانون اتلاف الاوراق الرسمية رقم (14) لسنة 1972 .
اصدرنا التعليمات الاتية: –
مادة 1
تشكل بامر من رئيس المؤسسة لجنة مختصة في ديوان المؤسسة ولجان فرعية في المنشىت والدوائر التابعة للمؤسسة لتنفيذ عملية الاتلاف بجميع مراحلها وفقا لهذه التعليمات .
مادة 2
1 – تصنف الاوراق الرسمية واعداد قوائم مفصلة بالاوراق المراد اتلافها, تتضمن ارقامها وتواريخها ومواضيعها واية معلومات اخرى تراها ضرورية, وكذلك تنظيم محضر بعملية الاتلاف, على ان يتم ذلك كل ستة اشهر على الاقل .
2 – عدم اتلاف اية ورقة رسميو مالم يتم التاكد من ان كافة الحقوق والالتزامات المتعلقة بها قد نفذت او انتهت قانونا .
3 – عدم اتلاف اية ورقة رسمية الا بعد مصادقة السيد رئيس المؤسسة او من يخوله بالنسبة للمنشآت والرئيس الاعلى للدوائر الاخرى التابعة للمؤسسة .
مادة 3
لا يجوز اتلاف الاوراق الرسمية للمعاملات المعلقة او المغترض عليها من اية جهة كانت خاصة الاوراق التي تتعلق بقضايا التزوير او الاختلاس اوالتي تحال الى المحاكم او الهيئات المختصة الا بعد انتهاء الاعتراضات الواقعة عليها او صدور حكم فطعي بشانها .
مادة 4
اية ورقة رسمية لم يرد ذكرها في الداول الملحقة بهذه التعليمات يتم تحديد الحدين الادنى والاعلى للمدة الزمنية الللازمة لاتلافها, بتوصية من الللجنة الفرعية وقرار من اللجنة الرئيسية يصادق عليه السيد رئيس المؤسسة او من يخوله وعندئذ تعتبر جزءا من الجداول الملحقة بالتعليمات .
مادة 5
1 – تجوز الاستفادة م الاوراق الرسميو المعدة للاتلاف للاغراض الصناعية والللمؤسسة والمنشآت التابعة لها مفاتحة الجهات البصناعية المختصة بهذا الشان ويعتبر ارسالها الى تلك الجهات بمثابة الاتلاف .
2 – لا يجوز اتلاف الاوراق الرسمية ذات الصفة التاريخية ويجب ايداعها الى المؤسسة العامة للاثار او المركز الوطني للوثائق حسب الاختصاص .
مادة 6
تسري احكام هذه التعليمات على كافة المنشآت والمديريات التابع لهذه المؤسسة .
رئيس المؤسسة العامة للصناعات الهندسية
المدد الزمنية للاتلاف
تسلسل نوع الورقة في حالة تصوير الورقة في حالة عدم تصوير الورقة
1 – القوانين تتلف لا تتلف
2 – قرارات مجلس قيادة الثورة تتلف لا تتلف
3 – قرارات مجلس التخطيط
والهيئة التوجيهية . تتلف لا تتلف
4- قرارات المجس الاستشاري ومجالس
الادارة والوثائق والسجلات المتعلقة بها تتلف لا تتلف
5 – قرارا المقاطعة وحظر التعامل تتلف لا تتلف
6 – الانظمة والتعليمات تتلف لا تتلف
7 – سجل الاحوال الشخصيو للموظفين تتلف لاتتلف
8 – سجل العلاوات والترفيعات
والتقارير السنوية . تتلف لا تتلف
9 – سجل الصادرة والواردة تتلف لا تتلف
10 – سجل الهويات الشخصية تتلف لاتتلف
11 – سجل الدعاوي تتلف لا تتلف
12 – سجل البريد تتلف لا تتلف
13 – سجل المكائن والمعدات الثابتة تتلف لا تتلف
14 – سجل السيارات الحكومية تتلف لا تتلف
15 – سجل الالات الكاتبة والحاسبة تتلف لا تتلف
16 – مجاميع الوقائع العراقية تتلف لا تتلف
17 – دفاتر ضمان العاملين كل
حسب تسلسل رقمه وتاريخ اشتغاله تتلف لاتتلف
18 – بطاقات الاجازات المرضية والاعتيادية تتلف لا تتلف
19 – الاضابير الشخصية للموظفين والعمال تتلف لا تتلف
20 – كارت عيادات المرضى تتلف لاتتلف
21 – تذاكر السماح باخراج المواد من تتلف لا تتلف
الباب الرئيسي
22 – ملفات الدعاوى القضائية تتلف تتلف بعد مرور 15 سنة من اكتساب الحكم
للدرجة القطعية .
23 – تعاميم مجلس قيادة الثورة ورئاسة تتلف تتلف بعد مرور 15 سنة من تاريخ اصدارها .
ديوان رئاسة الجمهورية .
24 – مناشير وتعاميم وزارة المالية المتعلقة
بالخدمة واتقاعد . تتلف تلف بعد مرور 15 سنو على انتهاء العمل بها .
25 – العقود على اختلاف انواعها تتلف بعد انتهاء الالتزامات تتلف بعد 15 سنة من تاريخ انتهائها .
المترتبة عليها
26 – التقارير والمراسلات الخاصة بالاختلاس تتلف تتلف بعد 15 سنة عليها
27 – القرارات والمراسلات المتعلقة بحجز
الاموال والاشخاص . تتلف تتلف بعد مرور 10 سنوات عليها
28 – الوثائق المتعلقة بالصلاحيات تتلف تتلف بعد مرور 10 سنوات على انتهاء العمل
بالصلاحية .
29 – التقارير والدراسات والبحوث المتعلقة
بتطوير اعمال دوائر المؤسسة تتلف تتلف بعد مرور 10 سنوات عليها
من صفحة 820 الى صفحة 826 غير مطبوع جداول