بيان باعتبار دوائر مجلس التخطيط الاقتصادي خاضعة للضمان

      التعليقات على بيان باعتبار دوائر مجلس التخطيط الاقتصادي خاضعة للضمان مغلقة

عنوان التشريع: بيان باعتبار دوائر مجلس التخطيط الاقتصادي خاضعة للضمان
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة الاولى من المادة الثالثة لقانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960.
تعتبر دوائر مجلس التخطيط الاقتصادي خاضعة للضمان بموجب احكام القانون المذكور.

وزير التخطيط
ورئيس الهيئة التوجيهية
الدكتور عبد الحسن زلزلة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1062 في 13 -1 -1965