عنوان التشريع: بيان بشأن شمول موظفين ومستخدمين بقانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين صادر عن وزير المالية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الاولى من قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 122 لسنة 1959 قررنا شمول الموظفين والمستخدمين في مؤسسة الضمان الاجتماعي بأحكام القانون المذكور عدا العمال والمستخدمين المشمولين بقانون العمل او قانون الضمان الاجتماعي اعتبارا من 10 -1 -1965.
وزير المالية
الدكتور محمد جواد العبوسي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1062 في 13 -1 -1965