عنوان التشريع: قرار رقم 1117 منح المواطنون المقرر ترحيلهم من المناطق التي ستغمرها مياه السد تعويضا لغرض تشييد دور جديدة لهم
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 1117
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-08-19 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المعقدة بتاريخ 19 – 8 – 1981 ما يلي: –
مادة 1
يمنح المواطنون المقرر ترحيلهم م المناطق التي ستغمرها مياه سد حديثة الى منطقة السكر ان مبلغا قدره (10000) عشرة الاف دينار لكل عائلة لغرض تشييد دور جديدة لهم وفق التصاميم المعدة من قبل المؤسسة العامة للاسكان .
مادة 2
تصدر وزارة الاسكان والتعمير التعليما اللازمة لتنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع محافظة الأنبار ومديرية المصرف العقاري .
مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة