عنوان التشريع: بيان بشأن حصر منح الاجازات المرضية صادر عن وزير الصحة
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
الحاقا ببياننا المرقم 36 والمؤرخ في 10 -9 -1964. وبناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا للسلطة المخولة لنا بموجب الفقرة الثانية من المادة السابعة من نظام الإجازات المرضية رقم 76 لسنة 1959.
بعد الاطلاع على الإجازات المرضية الممنوحة للموظفين والمستخدمين من قبل المؤسسات الصحية والعيادات الطبية المشمولة ببياننا اعلاه ومنحهم الإجازات المرضية جزافا فقد قررنا ما يلي :
1 – تلغى الفقرة الثانية من بياننا المشار اليه اعلاه.
2 – حصر منح الإجازات المرضية في بغداد بالاطباء الرسمين في المؤسسات الصحية المبينة ادناه فقط.
1 – منطقة الرصافة الثانية – طبيب الموظفين في المستشفى الجمهوري.
2 – عيادة الاعظمية – الدكتور عبد الرحمن الزهاوى
وزير الصحة
الدكتور شامل السامرائي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1059 في 9 -1 -1965