نظام التعديل الثاني لنظام مراقبة اموال الاجانب رقم 64 لسنة 1940

      التعليقات على نظام التعديل الثاني لنظام مراقبة اموال الاجانب رقم 64 لسنة 1940 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام مراقبة اموال الاجانب رقم 64 لسنة 1940
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-04 00:00:00

باسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى الفقرة (2) من المادة الثانية من قانون الطوارئ رقم 10 لسنة 1940 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء
امر بوضع النظام الاتي :

مادة 1
تحذف الفقرة (أ) من المادة التاسعة المكررة من نظام مراقبة اموال الاجانب رقم 64 لسنة 1940 المضافة اليه بالنظام رقم 77 لسنة 1959 ويستعاض عنها بما يلي : –
1 – للمراقب بعد صدور قرار برفع السيطرة عن اموال الاجنبي المجمدة في العراق ان يعين مدة مناسبة لا تقل عن سنة ببيان ينشره في الجريدة الرسمية وفي احدى الصحف المحلية يتضمن الشروط التي بموجبها يتمكن الاجنبي او من يقوم مقامه قانون من مراجعة المراقب خلال المدة المعينة في البيان ليتسلم ما له من مال مجمد . ويرسل المراقب نسخة من الصحيفة التي ينشر فيها الاعلان الى الممثلية الاجنبية او الممثلية التي ترعى مصالحة في العراق وفي حالة عدم وجود ممثلية اجنبية او ممثلية ترعى مصالحة في العراق يرسل المراقب الصحيفة الى وزارة الخارجية لايصالها الى احدى الدول التي لها تمثيل دبلوماسي مع العراق والدولة التي ينتمي اليها ذلك الاجنبي لتامين ارسالها الى دولته . وعند انتهاء تلك المدة فللمراقب بعد تصفية الحسابات المجمدة ايداع المال الذي لم تحصل المراجعة بشانه الى الخزينة المركزية .

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزراء الخارجية والداخلية والمالية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر رجب سنة 1380 المصادف لليوم الرابع من شهر كانون الثاني سنة 1961
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو عضو

مصطفى علي اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
وزير العدل رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
هاشم جواد احمد محمد يحيى
وزير الخارجية وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محي الدين عبد الحميد حسن الطالباني
وزير الصناعة وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
طلعت الشيباني محمد عبد الملك الشواف
وزير التخطيط وزير الصحة
فيصل السامر فؤاد عارف
وزير الارشاد وزير دولة ووكيل وزير الزراعة
عباس البلداوي اسماعيل ابراهيم عارف
وزير البلديات وزير المعارف
مظفر حسين جميل ناظم الزهاوي
وزير المالية وزير التجارة
محمد سلمان حسن رفعت
وزير النفط وزير الاشغال والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 471 في 17 – 1 – 1961