عنوان التشريع: نظام تعديل نظام السجون رقم 35 لسنة 1940
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-08 00:00:00
باسم الشعب
استنادا الى المادة الاولى من قانون تعديل قانون ادارة السجون رقم 134 لسنة 1960 وبناء على ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى المادة السابعة والاربعين من نظام السجون رقم 35 لسنة 1940 وتكون الفقرة (ج) لها :
ج – يمنح المديرون والمأمورون ومعاونوهم مخصصات ملابس بالنسبة المبينة ادناه بموجب تعليمات يصدرها الوزير .
مدير السجن – /30 دينارا سنويا
مامور السجن – /20 دينارا سنويا
معاون مامور السجن – /15 دينارا سنويا
مادة 2
ينفذ هذا النظام اعتبارا من 1 – 4 – 1961 .
مادة 3
على وزيري الشؤون الاجتماعية والمالية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر رجب سنة 1380 المصادف لليوم الثامن من شهر كانون الثاني سنة 1961 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو عضو
مصطفى علي اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
وزير العدل رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
هاشم جواد احمد محمد يحيى
وزير الخارجية وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محي الدين عبد الحميد حسن الطالباني
وزير الصناعة وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
طلعت الشيباني محمد عبد الملك الشواف
وزير التخطيط وزير الصحة
فيصل السامر فؤاد عارف
وزير الارشاد وزير دولة ووكيل وزير الزراعة
عباس البلداوي اسماعيل ابراهيم عارف
وزير البلديات وزير المعارف
مظفر حسين جميل ناظم الزهاوي
وزير المالية وزير التجارة
محمد سلمان حسن رفعت
وزير النفط وزير الاشغال والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 471 في 17 – 1 – 1961