قانون مصلحة تنظيم تجارة الحبوب

      التعليقات على قانون مصلحة تنظيم تجارة الحبوب مغلقة

عنوان التشريع: قانون مصلحة تنظيم تجارة الحبوب
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 85
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير التجارة ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-

مادة 1
وزير التجارة
الوزارة – وزارة التجارة
المصلحة – مصلحة تنظيم تجارة الحبوب
المجلس – مجلس ادارة المصلحة
المدير العام – المدير العام للمصلحة ورئيس مجلس ادارتها.
الحبوب – الحنطة والشعير والذرة والدخن والسمسم والماش والعدس والقطن وبر الكتاب وبذر القطن والشلب او الرز والهرطمان وغيرها مما يقرره مجلس الوزراء.
(الهري) السايلو – مستودع لخزن الحبوب بطرق فنية حديثة يشتمل على اجهزة ميكانيكية لتسلم الحبوب ووزنها وتنظيفها وخزنها وتسليمها.

مادة 2
1 – تؤسس مصلحة تسمى مصلحة تنظيم تجارة الحبوب تعمل وفق الاساليب التجارية وتستهدف رفع المستوى التجاري للحبوب العراقية بتنظيم تسويها داخليا وخارجيا ورفه اسعار تصديرها وتوسيع اسواقها الخارجية بما يكفل مصلحة منتجي الحبوب والمتعاطين بتجارتها.
2 – المصلحة مؤسسة ذات شخصية معنوية لها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقار لتحقيق اغراضها وفقا للقانون.

مادة 3
1 – راس مال المصلحة عشرة ملايين دينار تجوز زيادته الى خمسة عشر مليون دينار بقرار من مجلس الادارة ومصادقة مجلس الوزراء.
2 – يحدد راس المال المدفوع للمصلحة بقرار من مجلس الادارة وموافقة وزير المالية على اساس قيمة موجوداتها بعد تنزيل ما عليها من ديون ابتداء من السنة المالية التي تلي نفاذ هذا القانون.
3 – تعتبر المشاريع المنجزة بعد نفاذ هذا القانون المحسوبة على تخصيصات الخطة الاقتصادية جزءا من راس المال المدفوع.

مادة 4
1 – ترتبط المصلحة بوزارة التجارة وتدار من قبل مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون.
2 – يتالف مجلس الادارة من سبعة اعضاء منهم الرئيس ممن لهم خبرة في الامور الاقتصادية او التجارية او الزراعية يعينون بترشيح من الوزير وبقرار من مجلس الوزراء على ان يكون من بينهم ممثل عن كل من وزارتي التجارة والمالية.
3 – تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويمنح كل من الاعضاء والرئيس مخصصات سنوية مقدارها (300) ثلاثمائة دينار.
4 – يعتبر العضو مستقيلا اذا تغيب عن حضور الجلسات اربع مرات متتالية دون معذرة مشروعة.
5 – يعين ثلاثة اعضاء احتياط بنفس الطريقة التي يعين بها الاعضاء الاصليون ويتمتع العضو الاحتياط عند دعوته لحضور جلسات المجلس بالحقوق التي يتمتع بها العضو الاصلي.
6 – يتم النصاب بحضور الاكثرية المطلقة للاعضاء وتؤخذ القرارات باكثرية الاصوات وعند التساوي يرجع الجانب الذي فيه الرئيس.
7 – تنفذ قرارات المجلس بعد تصديقها من الوزير او بعد مرور عشرين يوما على تاريخ تسجيلها في الوزارة وللوزير ان يطلب خلال هذه المدة اعادة النظر في القرار فاذا اصر المجلس على رايه باغلبية ثلثي الاعضاء يعرض الامر على مجلس الوزراء للبت فيه.
8 – يعين المدير العام باقتراح من الوزير وقرار من مجلس الوزراء على ان يكون من ذوي الخبرة في الامور الاقتصادية.
9 – يمارس المدير العام الصلاحيات الممنوحة له من قبل المجلس ويمثل المصلحة في كل ما يتعلق بادارة شؤونها ورعاية مصالحها.

مادة 5
تتخذ المصلحة لتحقيق اهدافها الوسائل التالية:-
1 – شراء الحبوب من السوق المحلي او استيرادها وبيعها بالثمن والطريقة التي يعينهما المجلس.
23 – تصدير الحبوب الى الاسواق الخارجية بيعا او مقايضة او تنفيذا للاتفاقيات التجارية وطريقة تصريف البدل في حالة المقايضة.
3 – وضع اليد بموافقة مجلس الوزراء على جميع انواع الحبوب او على انواع ومقادير معينة منها بسعر يحدده المجلس في الحالات التي تقتضيها مصلحة الاقتصاد الوطني.
4 – الاشراف على تجارة الحبوب العراقية داخليا وخارجيا ومراقبة نوعية الحبوب المصدرة واصدار الاجازات والشهادات اللازمة لذلك حسب التعليمات التي تقرها المصلحة.
5 – انشاء الاهراء ومخازن الحبوب الحديثة ومختبرات التحليل وتزويدها بالاجهزة والمكائن اللازمة، وللمصلحة منع الخزن والنظيف والتحليل في غير الاهراء والمخازن التابعة لها الا باجازة منها.
6 – تحليل الحبوب لاغراض التجارة الداخلية والخارجية حصرا او التعاون مع المؤسسات المجازة من قبلها وللمصلحة ان تراقب هذه المؤسسات وان تمنعها من العمل اذا خالفت شروط الاجازة.
7 – مراقبة الوزن والنوعية وتقدير التعويضات فيما يتعلق بتصدير الحبوب واستيرادها واصدار شهادات بذلك.
8 – تصنيف الحبوب العراقية الى اصناف ودرجات تجارية واصدار تعليمات بذلك وفق قرارات المجلس واتخاذ الاجراءات الكفيلة لضمان تطبيق التصنيف.
9 – اصدار ايصالات وشهادات رهن بالحبوب المخزونة في اهراء المصلحة ومخازنها قابلة للتطهير باسم الخازن وفق احكام قانون التجارة العراقي.
10 – تاسيس الشركات للقيام باي من الاعمال المتقدمة او المساهمة في الشركات العراقية ذات العلاقة باعمال المصلحة ومقاصدها.
11 – استثمار اموال المصلحة في المصارف والمجالات التي تتفق واغراض المصلحة.

مادة 6
تتالف واردات المصلحة من المصادر التالية:-
1 – اجور تسلم الحبوب وتسليمها وخزنها وتنظيفها وتحليلها وتعقيمها في اهرائها ومستودعاتها ومختبراتها.
2 – بدلات اجازات تصدير الحبوب والمتاجرة بها وممارسة اعمال خزن وتنظيف الحبوب التي تصدرها.
3 – الرسوم المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون.
4 – الارباح والفوائد الناجمة من استثمار اموالها.

مادة 7
تحدد بقرار من المجلس الاجور وبدلات الاجازات المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة.

مادة 8
1 – يقر المجلس تخمينات ميزانية المصلحة ملاك موظفيها ومستخدميها وترسل للوزير للمصادقة عليها قبل حلول كل سنة مالية.
2 – تبدا السنة المالية للمصلحة في اول نيسان وتنتهي في نهاية اذار.
3 – اذا حلت السنة المالية ولم تكن الميزانية قد صودق عليها فللمجلس صلاحية اعطاء الامر بالعمل بموجب اعتمادات السنة المالية المنصرمة بنسبة 1/12 منها شهريا.
4 – يعين الوزير بترشيح من المجلس مدققين لتدقيق حسابات المصلحة وتقديم تقرير عنها في نهاية كل سنة مالية وتنشر خلاصة التقرير في الجريدة الرسمية خلال ستة اشهر من انتهاء السنة المالية موضوع التدقيق,
5 – تخضع حسابات المصلحة وسجلاتها لتدقيق ديوان مراق الحسابات العام.
6 – تسمك حسابات المصلحة وفق الاساليب التجارية المالوفة.,

مادة 9
1 – تدفع المصلحة 25٪ من ارباحها السنوية الصافية الى خزينة الدولة ويسجل الباقي ايرادا لحساب راس مالها الى ان يسدد راس المال المقرر في هذا القانون.
2 – بعد ان يسدد راس المال المقرر كله يدفع 50٪ من الربح الصافي للخزينة و50٪ لحساب راس المال الاحتياطي الى ان يعادل ذلك الحساب راس المال المقرر.
3 – عندما يبلغ الحساب الاحتياطي الحد المقرر في الفقرة (2) من هذه المادة تدفع كافة الارباح الصافية الى الخزينة.

مادة 10
1- تستوفي المصلحة رسما قدره اثنان من المائة من اثمان الحبوب المصدرة الوارد ذكرها في المادة الاولى من هذا القانون.
2 – مع مراعاة احكام المادة الخامسة من قانون التعريفة الكمركية رقم (77) لسنة 1955 او اي نص يحل محله تفرض ضميمة بنسبة 25 من المائة من رسم الوارد الكمركي على الحبوب المستوردة المنصوص عليها في البنود من 10/1 الى 10/7 من جدول الواردات الملحق بالقانون المذكور.
3 – تستوفي مديرية الكمارك والمكوس العامة الرسم المنصوص عليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة وتدفعه الى المصلحة.

مادة 11
1 – للمصلحة ان تستقرض من المؤسسات المالية او غيرها بضمان وزير المالية او على حساب ممتلكاتها المبالغ التي تراها ضرورية لتحقيق اغراضها على ان لا يزيد مجموع القروض على راس المال المقرر ويعفى مبلغ القرض وفوائده وسنداته من جميع الضرائب والرسوم.
2 – لوزير المالية ان يسلف المصلحة المبالغ اللزمة لتحقيق المقاصد المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(3) من المادة الخامسة وتعين شروط التسليف بالاتفاق مع المصلحة.

مادة 12
1 – تعتبر الاهراء ومكائن تنظيف الحبوب ومختبرات المصلحة من المشاريع الصناعية وتمتع بجميع الاعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في قانون التنمية الصناعية.
2 – تعفى المصلحة من رسوم الطوابع ورسوم الطابو والتنفيذ والكاتب العدل اذا كانت هي المكلفة بالدفع.

مادة 13
تعتبر ديون المصلحة من الديون الممتازة وتجبى وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة.
المادة الرابعة عشرة – للمجلس ان يشطب ما يفقد او يتلف من اموال المصلحة وممتلكاتها اذا كانت قيمتها عند الشراء لا تزيد على 1500 دينار في كل قضية وما زاد على ذلك فتطبق فيه احكام المادة 44 المعدلة من قانون اصول المحاسبات العامة.

مادة 14
للمجلس ان يشطب ما يفقد او يتلف من اموال المصلحة وممتلكاتها اذا كانت قيمتها عند الشراء لا تزيد على 1500 دينار في كل قضية وما زاد على ذلك فتطبق فيه احكام المادة 44 المعدلة من قانون اصول المحاسبات العامة.

مادة 15
للمصلحة استملاك الاراضي والابنية اللازمة لاغراضها وفق قانون الاستملاك ويجوز تمليكها ذلك مجانا اذا كانت اميرية بمرسوم جمهوري.

مادة 16
1 – تعتبر المصلحة خلفا للجنة تنظيم تجارة الحبوب وتبقى نافذة جميع العقود والالتزامات والمناقصات والمزايدات والقروض التي قامت بها اللجنة.
2 – كل اشارة في قانون او نظام الى لجنة تنظيم الحبوب تعتبر اشارة الى المصلحة.

مادة 17
1 – تقرر بنظام شروط تعيين موظفي ومستخدمي المصلحة وترفيعهم وانضباطهم.
2 – يعين الموظفون الاجانب وفق قانون استخدام الاجانب في وظائف الحكومة.

مادة 18
يجوز اصدار انظمة لتسهيل تطبيق احكام هذا القانون.

مادة 19
يعاقب كل من يخالف هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بموجبه بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة دينار او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بكلتا العقوبتين.

مادة 20
يلغى قانون لجنة تنظيم تجارة الحبوب رقم 32 لسنة 1939 وتعديلاته والانظمة الصادرة بموجبه.

مادة 21
ينفذ هذا القانون بعد مضي شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 22
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر رجب لسنة 1381 المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول لسنة 1961.

مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
هاشم جواد
وزير الخارجية
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
مظفر حسين جميل
وزير المالية
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
محمد سلمان
وزير النفط
رشيد محمود
وزير العدل
باقر الدجيلي
وزير البلديات
عادل جلال
وزير الزراعة

نشر في الوقائع العراقية عدد 627 في 9/1/1962