عنوان التشريع: قرار رقم 1088 تشكيل مكتب فني مركزي بوزارة الداخلية لاصدار الهويات لمنتسبي الدولة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 1088
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-08-13 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المعقدة بتاريخ 13 – 8 – 1981 ما يلي: –
مادة 1
يشكل مكتب فني مركزي يرتبط بوزارة الداخلية يتولى طبع وتصوير واصدار الهويات لمنتسبي الدولة, عدا منتسبي وزارة الدفاع ورئاسة المخابرات العامة وقوى الامن الداخلي .
مادة 2
تشكل شعبة في كل م الجهات والوزارات والدوائر الاخرى غير المرتبطة بوزارة ,تولى اعداد وتنظيم الهويات وارسالهاالى المكتب الفني المركزي .
مادة 3
3 – لوزير الداخلية اصدار التعليمات والضوابط التي تنظم عملية اصدار الهويات وشكلها ومحتوياتها وكل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ هذا القرار .
مادة 4
يعتبر هذا القرار معدلا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1600) في 15 – 10 – 1980 .
مادة 5
ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة