قرار رقم 1088 تشكيل مكتب فني مركزي بوزارة الداخلية لاصدار الهويات لمنتسبي الدولة

      التعليقات على قرار رقم 1088 تشكيل مكتب فني مركزي بوزارة الداخلية لاصدار الهويات لمنتسبي الدولة مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1088 تشكيل مكتب فني مركزي بوزارة الداخلية لاصدار الهويات لمنتسبي الدولة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 1088
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-08-13 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المعقدة بتاريخ 13 – 8 – 1981 ما يلي: –

مادة 1
يشكل مكتب فني مركزي يرتبط بوزارة الداخلية يتولى طبع وتصوير واصدار الهويات لمنتسبي الدولة, عدا منتسبي وزارة الدفاع ورئاسة المخابرات العامة وقوى الامن الداخلي .

مادة 2
تشكل شعبة في كل م الجهات والوزارات والدوائر الاخرى غير المرتبطة بوزارة ,تولى اعداد وتنظيم الهويات وارسالهاالى المكتب الفني المركزي .

مادة 3
3 – لوزير الداخلية اصدار التعليمات والضوابط التي تنظم عملية اصدار الهويات وشكلها ومحتوياتها وكل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ هذا القرار .

مادة 4
يعتبر هذا القرار معدلا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1600) في 15 – 10 – 1980 .

مادة 5
ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة