تعليمات الخدمة المدنية للمؤسسات البلدية حول العلاوة السنوية

      التعليقات على تعليمات الخدمة المدنية للمؤسسات البلدية حول العلاوة السنوية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية للمؤسسات البلدية حول العلاوة السنوية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا الى المادتين السادسة والسبعين والسابعة والسبعين من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 والمادتين الخامسة والسادسة والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 اصدرنا التعليمات التالية :
1 – تعدل الفقرة (1) من تعليمات الخدمة المدنية للمؤسسات البلدية عدد (1) لسنة 1965 بحذف الرقم (16) لسنة 1960 (العلاوة السنوية).
2 – تطبق تعليمات الخدمة المدنية عدد (16) لسنة 960 الصادرة من وزير المالية بحق المؤسسات البلدية مع مراعاة ما يلي :
أ – يحل (وزير الشؤون البلدية والقروية) محل (وزير المالية) ورد ذلك في التعليمات المذكورة.
ب – يستثنى موظفو هيئة السير والتفتيش في مصلحة نقل الركاب من حكم الفقرتين 6 و7 من التعليمات على ان يحرموا من العلاوة عند معاقبتهم بعقوبة التوبيخ او بعقوبة تأديبية.
3 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الشؤون البلدية والقروية
اسماعيل مصطفى
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1198 في 25 – 11 –1965