تعليمات ادارية حول قضايا العمال والمستخدمين في المؤسسات البلدية

      التعليقات على تعليمات ادارية حول قضايا العمال والمستخدمين في المؤسسات البلدية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات ادارية حول قضايا العمال والمستخدمين في المؤسسات البلدية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة السادسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 960 والمادة السابعة والسبعين من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 964 اصدرنا التعليمات الآتية :
1 – تلغى التعليمات الادارية حول قضايا العمال والمستخدمين في المؤسسات البلدية رقم (2) لسنة 1965.
2 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الشؤون البلدية والقروية
اسماعيل مصطفى
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1198 في 25 – 11 –1965