عنوان التشريع: قرار رقم 1087 الغاء القرار رقم 2 في 2/ 1/ 70
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 1087
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-08-13 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المعقدة بتاريخ 13 – 8 – 1981 ما يلي: –
مادة 1
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (2) في 2 – 1 – 1970 .
مادة 2
ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة