عنوان التشريع: قرار رقم 1081 الغاء قانون منح البلديات حصة من ضريبة الاملاك ورسم الكحول المستعملة لتسيير الموتور رقم 12 لسنة 1937
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 1081
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-08-12 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المعقدة بتاريخ 12 – 8 – 1981 ما يلي: –
مادة 1
يلغى قانون منح البلديات حصة من ضريبة الاملاك ورسم الكحول المستعملة لتسيير الوتور رقم 12 لسنة/ 1937 .
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ونفذ اعتبارا من 1 – 1 – 1982 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة .