قرار رقم 1081 الغاء قانون منح البلديات حصة من ضريبة الاملاك ورسم الكحول المستعملة لتسيير الموتور رقم 12 لسنة 1937

      التعليقات على قرار رقم 1081 الغاء قانون منح البلديات حصة من ضريبة الاملاك ورسم الكحول المستعملة لتسيير الموتور رقم 12 لسنة 1937 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1081 الغاء قانون منح البلديات حصة من ضريبة الاملاك ورسم الكحول المستعملة لتسيير الموتور رقم 12 لسنة 1937
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 1081
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-08-12 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المعقدة بتاريخ 12 – 8 – 1981 ما يلي: –

مادة 1
يلغى قانون منح البلديات حصة من ضريبة الاملاك ورسم الكحول المستعملة لتسيير الوتور رقم 12 لسنة/ 1937 .

مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ونفذ اعتبارا من 1 – 1 – 1982 .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة .