تعليمات تعيين وترفيع المستخدمين للمؤسسات البلدية

      التعليقات على تعليمات تعيين وترفيع المستخدمين للمؤسسات البلدية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تعيين وترفيع المستخدمين للمؤسسات البلدية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الثامنة والثمانين من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 964 اصدرنا التعليمات التالية :
1 – يعدل جدول الوظائف الوارد في الفقرة (1) من تعليمات تعيين وترفيع المستخدمين للمؤسسات البلدية عدد (1) لسنة 965 وذلك بجعل الحد الادنى لراتب وظيفة (سائق مصلحة نقل الركاب) -/15 دينارا بدلا من -/12 دينارا وجعل الحد الادنى لراتب وظيفة (محصل) -/10 دنانير بدلا من -/8 دنانير.
2 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الشؤون البلدية والقروية
اسماعيل مصطفى
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1198 في 25 – 11 –1965