عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في تعديل التعليمات رقم 44 لسنة 1965 المتعلقة ببيع العقارات والمكائن والالات المسلمة الى الهيئة العليا
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 52
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة السادسة من قانون بيع العقارات والمكائن والآلات المسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي رقم 204 لسنة 964 اصدرت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي التعليمات التالية :
1 – تضاف الى آخر الفقرة (2) من التعليمات المرقمة 44 لسنة 965 الصادرة من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في بيع العقارات والمكائن والآلات المسلمة الى الهيئة العليا العبارة الآتية :
ولا تقبل طلبات شراء سهام شائعة من العقارات او المضخات او المكائن او الآلات سواء كان الطلب مقدما من الشركاء او الورثة.
2 – يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1198 في 25 – 11 –1965