عنوان التشريع: قرار رقم 1080 تعديل قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 المعدل
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 1080
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-08-12 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المعقدة بتاريخ 12 – 8 – 1981 ما يلي: –
مادة 1
تحذف الفقراتان (أ) و(ز) من البند (1) من المادة الخامسة بعد المئة من قانون المحافظات رقم 159 لسنة/ 1969 المعدل ويحل محلهما ما ياتي:
أ – المبالغ المخصصة في الموازنة العامة .
مادة 2
تحذف المادة السادسة بعد المئة من القانون رقم 159 لسنة /1969 المعدل .
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من 1 – 1 – 1982 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة