عنوان التشريع: قانون حسابات الاوقاف النهائية لسنة 1956-1957 المالية
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 84
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء,
صدق القانون الاتي:-
مادة 1
تصدق حسابات الاوقاف النهائية لسنة 1956 – 1957 المالية بحسب الجداول المرفقة بهذا القانون.
مادة 2
بلغت مصروفات الاوقاف النهائية لسنة 1956 – 1957 المالية (423/509.205) دينارا على وفق المدرج في الجدول (ا) المرفق.
مادة 3
بلغت مدخولات الاوقاف النهائية لسنة 1956 – 1957 المالية (469/443.254) دينارا على وفق المدرج في الجدول (ب) المرفق.
مادة 4
للوزير المسؤول (رئيس الوزراء) استرداد اي مبلغ من المصروفات المقيدة نهائيا في الحسابات المذكورة ممن صرف له خلافا للقوانين والانظمة، وتستثنى من ذلك المبالغ المقيدة في غير فصولها بصورة صحيحة.
مادة 5
على الوزير المسؤول (رئيس الوزراء) تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر رجب سنة 1381 المصادف لليوم السادس عشر من شهر كانون الاول سنة 1961.
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
هاشم جواد
وزير الخارجية
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
مظفر حسين جميل
وزير المالية
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
محمد سلمان
وزير النفط
رشيد محمود
وزير العدل
باقر الدجيلي
وزير البلديات
عادل جلال
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 621 في 25/12/1961
الأسباب الموجبة
الملحق
بناء على انتهاء السنة 1956 المالية والفراغ من تدقيق حساباتها وشهادة مراقب الحسابات العام على صحتها فقد اقتضى وضع لائحة قانونها.
المصروفات
الجدول1
الفصل المفردات المصروفات لسنة 1956
فلس دينار
الباب الاول – الاوقاف العمومية 276 / 75768
القسم الاول – الادارة 525 / 7757
1 الرواتب ومخصصات غلاء المعيشة 039 / 37580
2 المخصصات والخدمات
3 اجور التحصيل والتقدير والرديات وادارة الاملاك
والاراضي ومصروفات اخرى 878 / 43459
4 الانشاء والتعمير
القسم الثاني – ادارة المعابد والمدارس الدينية
والمخصصات الخيرية ومخصصات اخرى
5 رواتب موظفي المعابد والمدارس الملحقة بها 154 / 173952
وادارتها ونفقات المكتبة
6 مخصصات المدارس 018 / 52713
الباب الثاني – الاوقاف النبوية
7 المخصصات والخدمات وادارة الاملاك والاراضي 224 / 49852
الباب الثالث – اوقاف العتبات المقدسة
8 الرواتب والمصروفات الاخرى 934 / 31810
مجموع المصروفات النهائية بموجب قانون مشروع 638 / 31810
السنوات الخمس رقم 15 لسنة 1952
قانون اعمار الاوقاف رقم 71 لسنة 1956 737 / 161236
المجموع 423 / 509205
المدخولات
الجدول2
الواردات النهائية للسنة 1956 – 1957 المالية
فلس دينار
172 358562 الباب الاول – الاوقاف العمومية
559 52599 الباب الثاني – الاوقاف النبوية
738 32092 الباب الثالث – اوقاف العتبات المقدسة
469 44092 المجموع
الوضعية المالية لادارة الاوقاف
في غاية مارت/1957 ابتداء من السنة 1933 المالية
الموجودات الديون فلس دينار
622 920801 شراء املاك بدل الاملاك المستبدلة
614 1131104 الامانات الثابتة لدى البنوك
109 131420 التسليفات
083 49419 التحويلات
000 450 ما دفع في سنة 1934 عن رصيد قرض
البنوك المعقود قبل سنة 1933
53 540247 موجود الصندوق المدور الى سنة 1957 المالية
931 / 2773442 اليكون
فلس دينار
749 305565
499 2254193 ثمن بيع واستبدال الاملاك الوقفية
720 0055346 الامانات الملحقة
013 0156756 الامانات المتنوعة
950 001580 موجود الصندوق من 1932 الى 1933 المالية
931 / 2773442 اليكون
فضيلة الواردات
فلس دينار
867 107638 الاوقاف المضبوطة
261 320922 الاوقاف النبوية
717 013605 – الاوقاف المقدسة
925 093252 – نفقات مشروع الخمس
سنوات
737 016136 (-) مشروع الاعمار
المحاسب مدير المحاسبات مدير الاوقاف العام الوزير المسؤول (رئيس الوزراء)