تعليمات صادر عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في استبدال المضخات والالات والادوات الزراعية

      التعليقات على تعليمات صادر عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في استبدال المضخات والالات والادوات الزراعية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادر عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في استبدال المضخات والالات والادوات الزراعية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 51
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الثالثة من قانون استبدال المضخات والآلات والادوات الزراعية رقم 119 لسنة 1964 اصدرت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي التعليمات التالية :
المادة الاولى – يقدم طلب الاستبدال من صاحب المضخة او الآلة الزراعية الى مديرية الاستيلاء والتقدير العامة مصحوبا بالوثائق المثبتة لعائدية المضخة او الآلة التي يروم استبدالها له او بسهام منها مع بيان المضخة او الآلة العائدة للاصلاح الزراعي يريد الاستبدال بها او بسهام منها.
المادة الثانية – يشترط ان تكون المضخة او الآلة الزراعية المستبدلة خالية من حقوق الغير من اي نزاع فيها وان يكون المستبدل بها قد اكتسب قرار عائديتها للاصلاح الزراعي الدرجة النهائية.
المادة الثالثة – تستطلع مديرية الاستيلاء والتقدير العامة رأي كل من مديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة ومديرية المكائن والآلات الزراعية ومديرية الاصلاح الزراعي في اللواء في توافر الشروط القانونية للاستبدال.
المادة الرابعة – عند ورود اجوبة الدوائر المبينة في المادة الثالثة من هذه التعليمات ترفع مديرية الاستيلاء والتقدير العامة تقريرا الى العضو المفوض يتضمن مطالعة هذه الدوائر بشأن الاستبدال فان كان الجواب سلبا يقرر العضو المفوض رفض الطلب ويبلغ به طالب الاستبدال أما في حالة الموافقة على الاستبدال فتطلب مديرية الاستيلاء والتقدير العامة من لجنة الاستيلاء في اللواء تقدير قيمة المضخة او الآلة العائدة لطالب الاستبدال والعائدة للاصلاح الزراعي.
المادة الخامسة – تقوم اللجنة بالتحقيق عن عائدية المضخة او الآلة وتجري الكشف عليها بحضور طالب الاستبدال وتصطحب معها ممثلا من مؤسسة الاصلاح الزراعي وخبيرا فنيا من مديرية المكائن والآلات الزراعية العامة وخبراء آخرين حسب الحاجة وتنظم محضرا يتضمن وصف المضخة او الآلة وصلاحيتها للعمل فان كانت غير صالحة تخبر مديرية الاستيلاء والتقدير العامة وتحفظ المعاملة أما اذا كانت صالحة فتقوم بتقدير قيمتها وقيمة المضخة او الآلة العائدة للاصلاح الزراعي المستبدل بها وتدون في المحضر آراء الخبراء واقوال ذوي العلاقة ويوقع عليه الحاضرون ولكل من ذوي العلاقة طلب صورة منه.
المادة السادسة – تقدم اللجنة الى مديرية الاستيلاء والتقدير العامة قرارها بالاستبدال وبالقيمة مبينة فيه الفرق بين القيمتين في حالة وجوده ومن يتحمله وتقوم المديرية العامة برفع التقرير الى العضو المفوض مشفوعا بمطالعتها عنه فان وافق عليه يكلف طالب الاستبدال بدفع الفرق بين القيمتين – ان وجد – ونفقات الاستبدال الى مديرية الادارة والمالية العامة او مديرية الاصلاح الزراعي في اللواء خلال (15) يوما من تاريخ تبلغه من قبل مديرية الاستيلاء والتقدير العامة فان لم يوافق على تقدير القيمة او لم يدفع الفرق خلال المدة المذكورة فيقرر العضو المفوض حفظ المعاملة.
المادة السابعة – عند دفع طالب الاستبدال فرق القيمة والنفقات يعرض العضو المفوض معاملة الاستبدال على الهيئة العليا للاصلاح الزراعي للموافقة عليها وحينئذ تنقل ملكية المستبدل الى الهيئة العليا وملكية المستبدل به الى الطرف الاخير بصدور قرار الهيئة العليا وتقوم مديرية المكائن والآلات الزراعية العامة بطلب من مديرية الاستيلاء والتقدير العامة باستلام المستبدل وتسليم المستبدل به الى الطرف الاخر وتسجيل المضخة او الآلة او السهام منهما باسم الهيئة العليا لدى الكاتب العدل دون رسم.
المادة الثامنة – تدفع الهيئة العليا فرق القيمة نقدا بعد تصديقها قرار الاستبدال.
المادة التاسعة – اذا كانت مؤسسة الاصلاح الزراعي هي طالبة الاستبدال فتتبع في ذلك احكام هذه التعليمات وتتحمل في هذه الحالة نفقات الاستبدال.
المادة العاشرة – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.