عنوان التشريع: قرار رقم 1079 تقييد الرسوم والغرامات المستوفاة بموجب قانون المرور ايرادا نهائيا للدولة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 1079
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-08-12 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المعقدة بتاريخ 12 – 8 – 1981 ما يلي: –
مادة 1
تقيد جميع الرسوم والغرامات المستوفاة بموجب قانون المرور رقم 48 لسنة/ 1971 المعدل ايرادا نهائيا للموازنة العامة .
مادة 2
تدفع شركة التامين الوظنية مبلغا يعادل 12,5% من موارد التامين الالزامي الى الخزينة لقيده ايرادا نهائيا للموازنة العامة .
مادة 3
تخصص امانة العاصمة في بغداد والبلديات في المحافظات امبالغ للازمة في ميزانياتها لغرض تنظيم المرور وتطويره .
مادة 4
ينقل الموظفون من منتسبي دوائر المرور لجباية الرسوم /المنصوص عليها في قانون المرور رقم (48) لسنة/ 1971 المعدل الى مديرية المرور العامة .
مادة 5
لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار .
مادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من 1 – 1 – 1982 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة