قرار رقم 1079 تقييد الرسوم والغرامات المستوفاة بموجب قانون المرور ايرادا نهائيا للدولة

      التعليقات على قرار رقم 1079 تقييد الرسوم والغرامات المستوفاة بموجب قانون المرور ايرادا نهائيا للدولة مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1079 تقييد الرسوم والغرامات المستوفاة بموجب قانون المرور ايرادا نهائيا للدولة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 1079
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-08-12 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المعقدة بتاريخ 12 – 8 – 1981 ما يلي: –

مادة 1
تقيد جميع الرسوم والغرامات المستوفاة بموجب قانون المرور رقم 48 لسنة/ 1971 المعدل ايرادا نهائيا للموازنة العامة .

مادة 2
تدفع شركة التامين الوظنية مبلغا يعادل 12,5% من موارد التامين الالزامي الى الخزينة لقيده ايرادا نهائيا للموازنة العامة .

مادة 3
تخصص امانة العاصمة في بغداد والبلديات في المحافظات امبالغ للازمة في ميزانياتها لغرض تنظيم المرور وتطويره .

مادة 4
ينقل الموظفون من منتسبي دوائر المرور لجباية الرسوم /المنصوص عليها في قانون المرور رقم (48) لسنة/ 1971 المعدل الى مديرية المرور العامة .

مادة 5
لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار .

مادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من 1 – 1 – 1982 .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة