تعليمات الخدمة المدنية بشأن اجور المحاضرات

      التعليقات على تعليمات الخدمة المدنية بشأن اجور المحاضرات مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية بشأن اجور المحاضرات
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 43
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة الثالثة والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 قررنا ما يلي :
اولا – تلغى تعليمات الخدمة المدنية عدد (37) لسنة 1965.
ثانيا – تضاف الفقرة التالية الى آخر المادة 7 من تعليمات الخدمة المدنية عدد 21 لسنة 1960.
هـ – يمنح المحاضرون من ذوي الالقاب العلمية الجامعية الذين يلقون محاضرات في المعهد الصناعي العالي التابع لوزارة التربية اجور المحاضرات حسب النسب التالية :
اللقب مقدار الاجور لكل محاضرة
الاستاذ او الاستاذ المشارك 000/2 دينارا
الاستاذ المساعد 750/1 دينارا
المدرس 500/1 دينارا
مدرس معيد 000/1 دينارا
ثانيا – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من بدء السنة الدراسية 1965 -1966.

وزير المالية
شكري صالح زكي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1196 في 21 – 11 –1965