عنوان التشريع: قرار رقم 1077 تحديد وظائف الدرجات الخاصة في دوائر الدولة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 1077
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-08-12 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) م المادة الثانية والاربعين منالدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 8 – 1981 ما يلي: –
مادة 1
تعتبر الوظائف الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار وظائف ذات درجة خاصة . وتعتبر وظائف ذات درجة خاصة كذلك جميع الوظائف المشمولة بهذا الوصف الواردة في القوانين والانظمة وقواعد الخدمة المطبقة في دوائر الدولة ومؤسساتها .
مادة 2
يكون الحد الادنى لراتب الوظائف ذات الدرجة الخاصة (500/170) دينارا والحد الاعلى (330) دينارا . ويستثنى من الحد الادنى, الوظائف ذات الدرجة الخاصة التي حددت رواتبها بموجب القوانين التي تحكمها بما يزيد عل الحد المذكور .
مادة 3
يمنح الموظف الذي يشغل وظيفة ذات درجة خاصة علاوة سنوية مقدارها عشرة دنانير عند اكماله سنة واحدة في خدمة فعلية براتبه الاخير .
مادة 4
اذا كان الراتب الاسمي لشاغل الوظيفة ذات الدرجة الخاصة قد حول بتاريخ 1 – 8 – 1980 على اساس اضافة الزيادة في مخصصات غلاء المعيشة المقررة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1044 في 11 – 8 – 1979 بمقدار عشرة دنانير فيضاف الى راتبه مبلغ قدره (500/7) دينارا اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار .
مادة 5
تحتسب المدة التي امضاها الموظف الذي يشغل وظيفة ذات درجة خاصة براتبه الاخير قبل نفاذ هذا القرار لغرض العلاوة ويعدل راتبه على هذا الاساس اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار ولا تصرف اية قروقات عن هذه المدة .
مادة 6
اذا نقل الموظف الى وظيفة ذات درجة خاصة وكان راتبه يقل عن الحد الادنى لرابت الوظيفة المذكورة فيمنح راتب الحد الادنى المقرر لها .
مادة 7
تراعى احكام قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين 678 و119 في 11 – 5 – 1971, و 11 – 3 – 1972 في حالة نقل الموظف المعين بوظيفة ذات درجة خاصة والمحدد راتبه بقرار من مجلس قيادة الثورة الى وظيفة اخرى ليست من وظائف الدرجة الخاصة .
مادة 8
لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار .
مادة 9
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1 – 1 – 1982 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة .
وظائف الدرجات الخاصة في دوائر الدولة
الجدول
1- سكرتير خاص لرئيس الجمهورية
2- رئيس مكتب في مجس قيادة الثورة
3- عضو مكتب في مجلس قيادة الثورة
4- مستشار مكتب في مجلس قيادة الثورة
5- سكرتير شخصي لرئيس الجمهورية
6- مدير عام مكتب نائب رئيس مجس قيادة الثورة
7- مدير الديوان العام في رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية
8- مستشار في رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية
9- رئيس دائرة المراسم في رئاسة الجمهورية
10- سكرتير خاص لنائب رئيس مجلس قيادة الثورة
11- مدير عام مكتب نائب رئيس الجمهورية
12- مدير عام مكتب النائب الاول لرئيس الوزراء
13- مستشار في مكتب النائب الاول لرئيس الوزارء
14- رئيس جامعة
15- رئيس مجلس شوري الدولة
16- رئيس الادعاء العام
17- وكيل وزارة
18- نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية
19- سفير
20- عضو لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية
21- رئيس دائرة الشؤون الفنية والادارية في ديوان الرقابة المالية .
22- نواب رئيس ديوان الرقابة المالية
23- محافظ
24- محاسب قانوني اول
25- خبير في شرون النفط
26- مستشار في وزارة
27- (مستشار مالي) في وزارةالمالية
28- (رئيس دائرة) في مركز وزارة الخارجية .