عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية بشأن الايفاد بالزمالة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام المادة السادسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل والمادة الثانية عشرة من نظام الايفاد رقم 36 لسنة 1965 المعدل قررنا اصدار التعليمات الآتية :
اولا – تلغى تعليمات الخدمة المدنية رقم 39 لسنة 1965
ثانيا – يلغى الشرط السابع من تعهد الايفاد المرفق بتعليمات الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 1963 ويستعاض عنه بما يأتي :
7 – لما كانت الحكومة العراقية قد رشحتني للدراسة بموجب الزمالة الممنوحة من بدون اسم الجهة المانحة للزمالة قبل ( ) لذلك اتعهد بان اعيد الى الحكومة العراقية جميع الرواتب والمخصصات والنفقات التي تقاضيتها منها بدون حاجة الى انذار في الحالات الآتية :
آ – اذا الغى ايفادي بسبب فصلي او عزلي من الخدمة او بسبب تصرفاتي او سلوكي من اية جهة مخولة حسب احكام القوانين والانظمة المرعية.
ب – اذا تركت الدراسة او التدريب او لم احرز على النجاح المطلوب لاي سبب كان عدا المرض المانع من الدراسة والتدريب على ان يكون ذلك معززا بتقرير لجنة طبية رسمية في البلد الموفد اليه ومصدقا من قبل اللجنة الطبية في بغداد وان يتضمن هذا التقرير ذلك بصورة واضحة.
جـ – اذا رفضت الخدمة او استقلت من الوظيفة قبل ختام مدة الايفاد او قبل انتهاء الخدمة التي التزمت بها.
د – اذا تأخرت عن العودة خلال المدة المذكورة آنفا.
ثالثا – تسرى هذه التعليمات على جميع الموظفين والمستخدمين الموفدين بزمالة او على نفقة الحكومة العراقية.
رابعا – يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 31 -12 -1964.
وزير المالية
شكري صالح زكي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1196 في 21 – 11 –1965