قانون وزارة المالية رقم (92) لسنة 1981

      التعليقات على قانون وزارة المالية رقم (92) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قانون وزارة المالية رقم (92) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي

الباب الاول
اهداف الوزارة
مادة 1
رقم التشريع: 92
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-08-12 00:00:00

اولا – تهدف وزارة المالية, الى تحقيق المساهمة في وضع اسس واتجاهات التخطيط المالي في القطر, وفي تحديد الاطار العام والتفصيلي لعناصر الخطة المالية ضمن اطار السياسة العامة للدولة وخطط التنمية القومية وتهيئة وسائل اعداد الخطة والاشراف على تنفيذها .
ثانيا – تسعى الوزارة الى تحقيق اهدافها بما ياتي:
أ – اادارة وتنظيم اموال الدولة ومراقبة سلامة التصرف بها بما في ذلك تحقيق الاستخدام الامثل للسيولة النقدية المتاحة, ما يتصل منها بالاستثمار او تحديد اوجه الاستخدام وعناصرها .
ب – ادارة الخزانة العامة وعزيز مصادر تغذيتها .
ج – ادارة وتنظيم نشاطي الصيرفة والتامين, وربط الخطط الائتمانية والتامينية واهدافها بالخطة المالية للدولة وخطة التنمية القومية .
د – ادارة وتنظمي وتطوير النظام الضريبي .
هـ تطوير تشريعات الخدمة والتقاعد ضمن اطار السياسة العامة للدولة في مجال الخدمة العامة والضمان الاجتماعي .
و – تقديم الاستشارات الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي في المسائل المالية والنقدية والائتمانية والمصرفية والتامينية والخدمة .

الباب الثاني
تقسيمات الوزارة
مادة 2
يتالف الوزارة من:
أ – وزير المالية
ب – المجلس الاستشاري
ج – وكيل الوزارة
د – المستشار المالي
هـ دائرة التخطيط والمتابعة
و – دائرة الموزانة
ز – دائرة المحاسبة .
ح – الدائرة القانونية
ط – الدائرة الادارية
ي – سم التنظيم والاساليب
ك – القسم الخاص
ثاينا – التقسيمات المرتبطة بالوزارة وهي: –
أ – البنك المركزي العراقي/ ويرتبط بالوزير مباشرة .
ب – مصرف الرافدين ,ويتالف من:
1 – دائرة الئتمان والشؤون القانونية
2 – الدائرة الدولية
3 – دائرة الدراسات والعمليات المصرفية
4 – دائرة الحاسبة الالكترونية
5 – دائرة المنطقة الشمالية .
6 – دائرة المنطقة الجنوبية
7 – الدائرة الادارية
ج – المؤسسة العامة للتامين وتتالف من :
1 – مركز المؤسسة
2 – شركة التامين الوطنية
3 – الشركة العراقية للتامين على الحياة
4 – شركة اعادة التالمين العراقية .
د – الهيئة العامة للضرائب
هـ الهيئة العامة للكمارك
و – دائرة التقاعد
ز – دائرة عقارات الدولة
ح – المعهد المالي/ وتحدد اهدافه واختصاصاتها وتقسيماته بقانون .

الباب الثالث
اختصاصات مركز الوزارة
مادة 3
الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة, والمسؤول الاول عن اعمالها وتوجيه سياستها وتصدرباسمه القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهمات الوزارة وتقسيماتها وصلاحياتها وسائل شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية ضمن الحدود المبينة قانونا . وله ان يخول ما يراه من الصلاحيات الى وكيل الوزارة او الى اي من موظفيها .

مادة 4
اولا – يتالف المجلس الاستشاري, علىالوجه الاتي:
أ – الوزير رئيس
ب – محافظ البنك المركزي العراقي عضوا
ج – وكيل الوزارة عضوا
د – المستشار المالية عضوا
هـ رئيس مصرف الرافدين عضوا
و – رئيس المؤسسة العامة للتامين عضوا
ز – مدير عام الهيئة العامة للضرائب عضوا
ح – مدير عام الهيئة العمة لكمارك عضوا
ط – المديرون العامون لدوائر مركز الوزارة . اعضاء
ي – عدد من الخبراء والاختصاصيين اعضاء
لا يزيد عن ثلاثة يختارهمالوزير من داخل
الوزارة او خارجها وللمدة التي يحددها .
ثانيا – للوزير توجيه الدعوى لمن يراه من دوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس بصفة مراقب .
ثالثا – يتولى مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة مهمة مقرر المجلس .
رابعا – يتولى المجلس الاستشاري المهمات الاتية:
أ – وضع الاطار العام للسياسة المالية التي تقع مسؤولية اعدادها ضمن اختصاصات الوزارة .
ب – مناقشة الخطط امالية بما فيها الموازنات الاعتيادية والاستثمارية للوزارة وابداء الراى فيها .
ج – مناقشة مناهج العمل الفنية والادارية للوزارة وابداء الراي فيها .
د – دارسة مشاريع القوانين والانظمة التي تقترحها الوزارة .
هـ مناقشة التقارير الدورية والسنوية عن اعمال الوزارة .
و – دراسة كل ما يعرضه عليه الوزير وبيان الراي فيه .
خامسا – يعقد المجلس اجتماعا اتياديا كل شهرين في الاقل .

مادة 5
وكيل الوزارة, ويكون مسؤولا اما الوزير عن تنفيذ سياسة الوزارة وخطتها فيما يتعلق بالتقسيمات التي يقر الوزير ارتباطها به .

مادة 6
المستشار المالي, يرتبط بالوزير مباشرة ويكون مسؤولا ع تقديم المشورة فيما يعرضه عليه الوزير من دراسات وبحوث تتعلق باختصاصات الوزارة واية مهام اخرى يكلفه بها .

مادة 7
اولا – دائرة التخطيط والمابعة تتولى تجميع وتنسيق خطط تقسيما الوزارة باستثناء البنك المركزي العراقي, في ضوء الاهداف العامة لخطة التنمية القومية ومتابعة تنفيذها وكذلك تنفيذ التوجيهات والتقارير التي ترد الى الوزارة والتي تحال اليها من قبل الوزير .
ثانيا – دائرة الموازنة, تتولى ممارسة اختصاصات التخطيط المالية للانفاق الجاري وفقا للتوجيهات المركزية واهداف الخطة العامة للدولة والاعماد الاولى للموازنة العامة للدولة (الموازنة الاعتيادية والموازنات الجارية والتشغيلية للقطاع الاشتراكي وتنظيم ربطها بالموازنة العامة للدولة) وتوجيه صلاحيات التصرف بالبالغ المعتمدة في الموازنة العامة وتنسيقها في ضوء الاتجاهات المحددة لها ومتابعة نتائج تحقيق الموارد المعتمدة فيه والاقرار الاولى لخطط القوى العاملة (الملاكات) لدوائر الدولة, وتامين اعتماد المبالغ اللازمة لها, بالتنسيق مع الجهات المعنية والمساهمة في اداء الراي في الجوانب المالية للتشريعا المختلفة واجراء البحوث والدراسات التحليلية للوض المالي والموازنة الجارية وتطوير اساليب التخطيط المالي ومتابعة الاعمال المتعلقة بالمساعدات والاستثمارات الخارجية المناطة بالوزارة .
ثالثا – دائرة المحاسبة, تتولى تنظيم الاشراف على السيولة انقدية للخزانة العامة وكيفية التصرف بها لتنفيذ الموازنة العامة للدولة وخطط التنمية القومية وتطوير النظام المحاسبي الملائم لتنظيم الجانب العملي لتنيذ تلك الخطط والسيطرة المحاسبية على التصرفات المالية لجميع الوحدات المنفذة لها وتوحيد بياناتها المحاسبية بشقيها الجاري والاستثماري للقطاع الحكومي المركزي وعرض نتائجها وفقا للاصول وتطوير انظمة الرقابة الداخلية الخاصة بالتصرف بالاموال العامة وتوفير مستلزمات انجاحها والاشراف المباشر وغير المباشر على تنفيذها بما في ذلك الرقابة السابقة واللاحقة والتحقيق في المخالفات المالية التي يناط امر تنفيذها بالوزارة .
رابعا – الدائرة القانونية, تتولى تقديم الاستشارة وابداء الراي في القضايا القانونية للوزارة وتفسير الاحكام المالية للتشريعات وابداء المشورة ي الامور المتعلقة بشؤون الخدمة العامة وفي القضايا ذات العلاقة التي يتم عرضه على الوزارة .
خامسا – الدائرة الادارية, تتولى تنظي شؤون الافراد والخدمات الادارية المختلفة والصيانة والامور المحاسبية والتدقيق الداخلي للتصرفات المالية الخاصة بمركز الوزارة وتنظيم نشاط العلاقات العامة فيه .
سادسا – قسم التنظيم والاساليب, يتولى ممارسة فعاليات التنمية الادارية للوزارة وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة رقم (33) في 24 – 5 – 1972 .

الباب الرابع
اختصاصات التسميات المرتبطة بالوزارة
مادة 8
اولا – الهيئة العامة للضرائب, تتولى ادارة متطلبات تحقق الضرائب وجبايتها, وتنظيم حساباتها ومتابعة ديونها وتحديد اجراءات واسس الجباية وتقديم المقترحات لتطوير التشريعات الضريبية في ضوء ما يستجد من امور وما يواجه تطبيقها من مشاكل او تقديم مقترحات باستتحداث ضرائب جديدة ا الغاء ضرائب قائمة في ضوء الدراسات التي تقوم به الهيئة وضمن اطار الاهداف العامة المعتمدة للسياسة المالية والاقتصادية للقطر .
ثانيا – الهيئة العامة للكمارك, تتولى تنفيذ التشريعا الكمركية وما يصدر عن اجهزة الدولة المختلفة من اوامر وقرارات وتعليمات وضوابط ذات صلة باختصاصات الهيئة وتحديد الاسس والمبادىء اللازمة لتسهيل عملية تنفذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووضع وتنفيذ الخطط اللازمة لمكافحة التهريب ودراسة التشريعات الكمركية النافذة وتقديم المقترحات اللازمة لتعديلها وتطويرها ضمن اهداف اسياسة المالية للقطر وخطط التمية القومية, وابداء الراي في الجوانب الكمركية للاتفاقيات التجارية والترانسيت التي يعقدها القطر مع الاقطار العربية والدول الاجنبية وقرارات وتوصيات المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الهيئة .
ثالثا – دائرة التقاعد, تتولى تخصيص الوراتب والمكافأت للمتقاعدين وعائلهم المستحقين وصرفها لهم وفقا للتشريعات االقاعدية ووضع الاسس والمبادىء لتسهيل العملية التنفيذية لها واصدار التعليمات اللازمة بذلك, ورفع المقترحات لتطوير تلك التشريعات في ضوء ما يستجد من امور وما يواجه التطبيق من مشاكل بما في ذلك شمول شرائح معينة من المجتمع باحكامها, وضمن اطار سياسة الدولة المالية واهدافها في مجال الضمان الاجتماعي .
رابعا – دائرة عقارات الدولة, تتولى حصر الملكية العقارية للدولة من الناحية النوعية والمكانية وتنظيمها ومسك السجلات اللازمة لذلك بمعزل عن التجهات التي خصص لها, ووضع تلك المعلومات في متناول الجهات المتخصصة وتنفيذ قرارات التخصيص والتشريعات الخاصة ببيع وايجار العقارات المملوكة للدولة وكذلك ادارة وبيع العقارات التي تناط مسؤولية ادارتها وبيعها بالوزارة .

الباب الخامس
احكام ختامية
مادة 9
اولا – يدير كلا من مصرف الرافدين والمؤسسة العامة للتامين وكل شركة من الشركات التابعة للمؤسسة مجلس ادارة .
ثانيا – تشكل في كل هيئة من الهيئات العامة الوراد ذكرها في هذا القانون لجنة استشارية .
ثالثا – للوزير, في حالة اقتضاء ضرورة العمل, تشكيل لجنة استشارية في اية دائرة من الدوائر الوارد ذكرها في هذا القانون .

مادة 10
اولا – يراس مصرف الرافدين موظف بعنوان, رئيس مصرف , يعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري, يساعده نائبا رئيس مصرف يعينان ويحدد راتبهما بمرسوم جمهوري .
ثانيا – يراس المؤسسة العامة للتامين موظف بعنوان, رئيس مؤسسة يعين ويحدد رابته بمرسوم جمهوري .
ثالثا – يراس كل هيئة عامة او شركة او دائرة الوارد ذكرها في هذا القانون موظف بعنوان مدير عام يعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري .

مادة 11
تعين وتحدد بنظام داخلي او انظمة داخلية يصدرها الوزير عند نفاذ هذا القانون:
اولا – عضوية مجالس ادارة, مصرف الرافدين, والمؤسسة العاملة للتامين والشركات التابعة للمؤسسة, واختصاصاتها, وكذلك كيفية اتخاذ القرارات والمصادقة عليها, وسير العمل فيها وتنظيم جلساتها وصلاحيات وواجبات رئيس مجلس الادارة .
ثانيا – عضوية واختصاصات اللجان الاستشارية ومواعيد انعقاد جلساتها .
ثالثا – اقسام دوائر مركز الوزارة واختصاصاتها واقسام دوائر مصرف الرافدين واقسام مركز المؤسسة العامة للتامين والشركات التابعة لها, والهيئات العامة والدوائر الوارد ذكرها في هذا القانون واختصاصاتها .
رابعا – واجبات وصلاحيات رئيس مصرف الرافدين ونائبيه ورئيس المؤسسة العامة للتامين والمديرين العامين للشركات والهيئات العامة والدوائر التابعة للوزارة .

مادة 12
يراعى في النظمة المنوه عنها في المادة (11) اعلاه التدرج في التقسيمات الادارية لدوائر مركز الوزارة, ودوائر مصرف الرافدين ومركز المؤسسة العامة للتامين والشركات والهيئات العامة والدوائر الوارد ذكرها في هذا القانون التسلسل الاتي: –
أ – اقسام .
ب – شعب .
ج – وحدات .

مادة 13
اولا – يصدر الوزير القرارات اللازمة لتكييف الاوضاع التنظيمية للوزارة بما يتلاءم واحكام هذا القانون بما في ذلك اعادة توزيع القوى العاملة فيها .
ثانيا – فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون تستمر تقسيمات الوزارة على تطبيق قوانينها الخاصة .
ثالثا – تنتقل جميع حقوق والتزامات التقسيمات الملغاة التابعة للوزارة او التي اعيد النظر في ارتباطها او تسميتها اوالتي الحقت بجهات اخرى بموجب احكام هذا القانون, وجميع اعتماداتها المرصدة في الموازنة الاعتيادية وخطة التنمية القومية الى التقسيما التي حلت محلها بموجب هذا القانون او التي ستحل محلها بموجب القرارات التي يصدرها الوزير .

مادة 14
اولا – يستمر بعد نفاذ هذا القانون تطبيق قوانين وانظمة وقواعد الخدمة والتقاعد المعمول بها سابقا على جميع العاملين في الوزارة ويحتفظون بجميع حقوقهم المكتسبة بموجبها .
ثانيا – استثناء من احكام البند (اولا) اعلاه تطبق على موظفي الهيئة العامة للضرائب واليهئة العامة للكمارك قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية (الملغاة) .

مادة 15
اولا – يلغى:
أ – نظام وزارة الماليةرقم (49) لسنة 1959 المعدل .
ب – النظام الداخلي لمصرف الرافدين رقم 19 لسنة 1974 لامعدل .
ثانيا – تبقى التعليمات الصادرة بموجب الانظمة الوارد ذكرها في البند (اولا) من هذه المادة لحين تعديلها او الغائها .

مادة 16
لا يعمل بالنصوص القانونية اليت تتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون .

مادة 17
ينفذ هذا القانون بعد مضي (180) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة