عنوان التشريع: قانون التعديل السابع لقانون المصرف الصناعي رقم 62 لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 91
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-08-12 00:00:00
تلغى المادة الخامسة من القانون رقم 154 لسنة 1967 (قانون التعلديل الاول لقانون المصرف الصناعي رقم 62 لسنة 1961) ويعدل تسلسل المواد اللاحقة لها .
مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة