عنوان التشريع: قانون اعفاء البيض المستورد من الرسم الكمركي رقم (90) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 90
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-08-11 00:00:00
يعفى البيض المستورد (بيض المائدة وبيض التفقيس) من رسم الوارد الكمركي والضميمة الكمركية لمدة سنتين .
مادة 2
لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .
مادة 3
ينشر هذا القانون فيالجريدة الرسمية . ويعمل به اعتبارا من 1 – 1 – 1982 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة